الطالب: لو قال: ما تنتفع بها الآن، هي في ملكي، حتى شهر مثلًا.
الشيخ: إي، ما تكون ملكًا للفقير.
الطالب: لكن قبض.
الشيخ: ولو قبضها.
الطالب: لكن لو أراد الرجوع؟
الشيخ: ما دام قال: إذا جاء شهر ذي الحجة –مثلًا- فهي لك، فهو ماله حتى يأتي الشهر.
الطالب: يحق له الرجوع وقد قبضها؟
الشيخ: إي نعم يحق؛ لأنه إلى الآن ما بعد ملكها، إلى الآن ما ملكها.
طالب: الطلاق من مطلق يقع؟
الشيخ: الطلاق من مطلق؟ !
الطالب: يعني كما مر في العدة، هل يملك أن يطلقها ثانية؟
الشيخ: إي، المذهب يملك، وهو قول جمهور أهل العلم، ويقول شيخ الإسلام: ما يقع طلاق على طلاق إلا بعد رجعة، فالمطلقة عند الشيخ ما تطلق.
طالب: والظاهر؟
الشيخ: كلامه هو الصحيح، أنه ما يقع الطلاق على الرجعية.
طالب: الثانية ( ... ).
الشيخ: وهي؟
الطالب: إذا قال: في أول ذي الحجة تطلق، فإذا أراد تطلق الآن تطلق إذا جاء ذو الحجة وإن كانت في العدة طلقت ثانية.
الشيخ: هذا على المذهب، ما هو على القول ..
***
ثم قال المؤلف:(لَمْ تَطْلُقْ قَبْلَهُ، وَلَوْ قَالَ: عَجَّلْتُهُ، وَإِنْ قَالَ: سَبَقَ لِسَانِي بالشَّرْطِ، وَلَمْ أُرِدْهُ وَقَعَ فِي الحَالِ).
معلوم، إذا قال: أنت طالق إن قمتِ، ثم قال: والله يا جماعة أنا سبق لساني بالشرط وأنا ما أردته، وهذا يقع دائمًا، الإنسان ( ... ) بشيء ولو شاف واحدًا يفعل شيئًا نطق بما يفعل به هذا الشخص، هذا كثيرًا ما يقع، سبق الكلام على اللسان كثير، بل ربما يكتب شيئًا وإذا كلمه إنسان كتب الكلام الذي يقول وهو لا يريده، فسبق اللسان وسبق القلم أمر واقع، فإذا قال: أنا أردت بقولي: أنت طالق إن قمتِ؛ يعني: أنت طالق الآن، وسبق لساني بالشرط، فقلتُ: إن قمتِ، فماذا يكون؟ يقع في الحال.