طيب، عندي بالشرح مسألة غريبة: (إنْ علَّق الطلاق على صفات فاجتمعت في عين)، يقول: كـ إن رأيتِ رجلًا فأنت طالق، وإن رأيتِ أسود فأنت طالق، وإن رأيتِ فقيهًا فأنت طالق، فرأت رجلًا أسود فقيهًا تطلق ثلاثًا! ! ولو بحجر ذي شعب، هذه مثل الاستجمار بالحجر الواحد له شعب ينوب عن ثلاثة.
قال: إن رأيت رجلًا فأنت طالق، وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيهًا فأنت طالق، فرأت رجلًا أسود فقيهًا، صدق عليها أنها رأت رجلًا، وأنها رأت أسود، وأنها رأت فقيهًا، فتطلق لاجتماع الصفات الثلاث في عين واحدة.
وقيل: لا تطلق؛ لأن الأيمان ترجع إلى العرف، والعرف أن الإنسان إذا قال: إن رأيت رجلًا، وإن رأيت أسود، وإن رأيت فقيهًا، ويش يقتضي؟ يقتضي التعدد، فإذا وُجد ما يدل على أنه أراد التعدد عُمل به.
طالب: قوله (وبأو بوجود أحدهما) والمثال الذي ذكرت: إن قمت أو قعدت، فيتعين إيقاع الطلاق.
الشيخ: بوجود أحدهما.
الطالب: كما لو كان أوقع الطلاق.
الشيخ: كيف؟
الطالب: لأن حالها إما واقفة أو قاعدة.
الشيخ: لا، أو مضجعة؛ أشياء ثلاث. أما سمعت قول رجل يصلي بجماعة، فقام فقالوا: سبحان الله، فقعد فقالوا: سبحان الله، فاضطجع؛ قال: ما بقي إلا الثالثة! !
طالب: مسألة أنها إذا رأت رجلًا ( ... )؟
الشيخ: لا، وهو واحد فقط؟
الطالب: إي.
الشيخ: لا، ما تطلق.
طالب: مسألة ( ... ).
الشيخ: أيها؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: صحيح إذا دل العرف على أنه يريد التعدد فهو على ما أراد.
الطالب: يرجع إلى نيته؟
الشيخ: نعم.
***
يقول: (فصل في تعليقه بالحيض)
(إذا قال: إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن):
مع أن هذا الطلاق حرام بدعي، لكن المذهب يرون أن الطلاق البدعي يقع، وسبق أن الصحيح أنه لا يقع.
قال: وإذا حضت حيضة، تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة. واضح؛ إن قال: إذا حضت حيضة.
(وفيما: إذا حضت نصف حيضة، تطلق في نصف عادتها):