فهذا الفصل ذكر فيه المؤلف تعليق الطلاق بالحيض، يُعَلَّق بأوله وبآخره وبأثنائه.
هذه الفصول كان شيخنا رحمه الله إذا وصلناها ( ... )؛ لأنه يقول: كلها أمثلة ما هي بذات أهمية، لكن نحن نقرؤُها ربما تعرض مسألة.
***
(فصل)
(إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف):
إذا قال: إن كنت حاملًا فأنت طالق.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، إن كنت حاملًا فأنت طالق، (فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف)؛ لأننا تيقنَّا أنها كانت حاملًا عند قوله: إن كنت حاملًا فأنت طالق، (فولدت لأقل من ستة أشهر)، لماذا نقول: إنها تطلق منذ حملت؟ لأن أقل الحمل ستة أشهر.
وانتبهوا لقوله:(منذ حلف)، فإن قوله:(منذ حلف) هذا من باب التجوُّز؛ لأن هذا المذكور تعليق محض وليس يمينًا؛ لأنه علَّقه على الحمل، والحمل ليس من فعلها حتى نقول: إنه يريد به اليمين.
(وإن قال: إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق؛ حرُم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام):
إذا (قال: إن لم تكوني)، الأول: إن كنت حاملًا، وهنا قال: إن لم تكوني. وبينهما فرق: الأول إثبات، والثاني نفي، فإذا قال: إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق، نقول: ما عاد يجوز تطؤها حتى تحيض، لماذا؟ إذا كانت بائنًا طبعًا، إذا كانت رجعية فلا حرج؛ لأنه يجوز أن يطأها وتكون رجعة، لكن إذا كانت بائنًا هذه آخر طلقة نقول: لا تطَأْها. لماذا؟ لأنك لو وطئتها اشتبه علينا الأمر، فقد تكون الآن غير حامل فتطؤها وهي بائن.
إلى متى لا يطؤها؟ حتى تحيض، فإذا حاضت عرفنا أنها لم تكن حاملًا حين قوله: إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق.
قال لزوجته: إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق، الآن يحتمل أن تكون حاملًا، ويحتمل أن تكون غير حامل، إن كانت حاملًا لم تطلق، وإن كانت غير حامل فإنها تطلق.
ماذا نعرف؟ نقول: الآن لا تطأها حتى تستبرئها؛ إن حاضت تطلق؛ لأنه تبين أنها لم تكن حاملًا، وإن لم تحض فهي حامل.