للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن مع ذلك يقول المؤلف: (وهي عكس الأولى في الأحكام).

وأيش معنى (عكس)؟

يقول عندي في الشرح: (فإن ولدت لأكثر من أربع سنين طلقت؛ لأنا تبينا أنها لم تكن حاملًا، وكذا إن ولدت لأكثر من ستة أشهر وكان يطأ؛ لأن الأصل عدم الحمل).

نقول: الآن هذه المسألة عكس الأولى في الأحكام؛ لأنها عكسها في الصورة، الأولى: (إن كنت حاملًا)، والثانية: (إن لم تكوني حاملًا)، فيكون المدار على كم؟ على أربع سنين؛ لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين، فإذا مضى أربع سنين ولم تضع الحمل ثم وضعته بعد الأربع، علمنا أن الطلاق قد وقع؛ السبب: لأنه لا يمكن على رأي الفقهاء أن يزيد الحمل على أربع سنوات.

إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر وهو لا يطأ.

طالب: وهو يطأ.

الشيخ: وكان يطأ نعم، ما يخالف: أو وهو لا يطأ.

إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر وهو يطأ مع أنه بيحرم عليه إذا كانت بائنًا، فإنها في هذه الحال لا تطلق؛ السبب: لأننا ما علمنا أنها لم تكن حاملًا؛ إذ إن الرجل يطأ.

أما إذا كان المؤلف يقول: "وإن كان يطأ" لأن الأصل عدم الحمل، وقد ولدت لأكثر من ستة أشهر.

فإن ولدت لأقل من ستة أشهر لم تطلق مطلقًا سواء كان يطأ أم لا يطأ؛ لأنه يقول: إن لم تكوني حاملًا، وقد تيقنا أنها حامل؛ لأن أقل الحمل ستة أشهر.

طالب: يقول: (حَرُمَ وطؤُها قبل استبرائِها بحيضةٍ)، أحيانًا لا تحيض في موعد الدورة وهي غير حامل، فيمكن حيضة واحدة لا يتيقن أنه يمكن أن يحصل به يعني؟

الشيخ: هم يرون أنه بناء على الظاهر، يرون الحيضة تكفي، وقد ورد في هذا حديث في سبايا أوطاس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا ذَاتُ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ» (١). فالأصل البناء على الظاهر؛ لأنه ربما بعد تحيض مرتين أو ثلاثًا وهي حامل في أول شهورها.

طالب: إذا كانت في قوله: (إن كنت حاملًا فأنت طالق)، (حاملًا) هذه تكون حالًا ( ... )؟

الشيخ: لا، هذه خبر كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>