يقول:(وإن علق طلقة إن كانت حاملًا بذَكَرٍ، وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثًا):
ويش قال؟ قال: إن كنت حاملًا بذَكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملًا بأنثى فأنت طالق طلقتين؛ لأن الولد أحب إليه من الأنثى، لكن المرأة ولدت توأمًا، يعني ولدت ولدًا وأنثى، ويش تطلق؟
طالب: ثلاثًا.
الشيخ: تطلق ثلاثًا؛ لأن واحدًا ذَكَرًا له طلقة، والأنثى طلقتان، فتطلق ثلاثًا.
أما إذا قال:(إن كان مكانه: إن كان حملك، أو ما في بطنك لم تطلق بهما):
شوف الدقة! ما عاد العوام يفهمون هذا الكلام، إذا قال: إن كان حملك ولدًا فأنت طالق طلقة، وإن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرًا وأنثى جميعًا فلا تطلق؛ السبب: لأن حملها لم يكن واحدًا الآن، وهو يقول: إن كان حملك ولدًا -ذكرًا- فأنت طالق طلقة، إن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرًا وأنثى، نقول: ما تطلق، ليش؟ لأن حملها صار ذكرًا وأنثى، وهو يقول: إن كان حملك ذكرًا، وإن كان حملك أنثى، والآن صار الحمل ذكرًا وأنثى، شخصين.
طالب: مختلف عن الحال.
الشيخ: بخلاف قوله: إن ولدْتِ ذكرًا، وإن ولدْتِ أنثى، وهذه من دقائق العلم التي ما ينتبه لها إلا طلبة العلم، وإن شاء الله يأتينا في الدعاوي.
طالب: إذا قال: إن ولدت أنثى فأنت طالق، فولدت ولدًا وبنتًا، فهل نقول: تطلق أو لا تطلق؟
الشيخ: إذا قال: إن ولدت بنتًا فأنت طالق، تطلق مرة واحدة فقط.
الطالب: لا، ولدت ولدًا وبنتًا في بطن واحدة؟
الشيخ: إي نعم، تطلق واحدة.
الطالب: بالبنت؟
الشيخ: إي، بالبنت.
ثم قال:(فصل: إذا علق طلقة على الولادة بذكر، وطلقتين بأنثى، فولدت ذكرًا ثم أنثى حيًّا أو ميتًا طلقت بالأولى، وبانت بالثاني، ولم تطلق به): سبحان الله!