للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إذا علق طلقة على الولادة بذكر، وطلقتين بأنثى) ويش قال؟ قال: إن ولدت ذكرًا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرًا ثم أنثى، (طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به).

(طلقت بالأول)؛ لأنها ولدت ذكرًا، (وبانت بالثاني)؛ لأنه لما ولدت الذكر الأول وطلقت شَرَعَتْ في العدة، العدة الآن ما بين الأول والثاني، كم بينهما؟

طالب: دقائق.

الشيخ: يمكن دقائق، فلما ولدت الثاني انتهت عدتها فبانت بالثاني، إذا بانت لا تلحقها الطلقة؛ لأنها تكون وقعت عليها وهي بائن من زوجها.

هذا رجل قال لزوجته: إن ولدت ذكرًا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت أولًا الذكر، ولدت الذكر تطلق، ويش السبب؟

طالب: لأنه علق ..

الشيخ: لأنها ولدت ذكرًا فحلَّ عليها الطلاق، إذا ولدت الأنثى بعده لم تطلق لكنها تَبِينُ بالأنثى؛ تبين لأنها انتهت عدتها، فإذا انتهت عدتها بولادة البنت صادف التعليق امرأة بائنًا، والمرأة البائن لا يقع عليها الطلاق.

طالب: كيف واحدة ( ... )؟

الشيخ: إي، لكن واحدة في الولد، الآن صارت حاملًا لأنها ما بعد انتهى حملها: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]، لما وضعت البنت انقضت العدة.

إذا انقضت العدة يكون الطلاق واقعًا على غير محله؛ كأنه يقول: إن ولدت أنثى، فالطلاق لا يقع إلا بعد ولادة الأنثى، وهي بولادة الأنثى بانت من زوجها، فيصادفها الطلاق المعلق وهي ليست زوجة، سبحان الله! !

طالب: يجوز مراجعتها مرة أخرى بعقد جديد.

الشيخ: لا، ما يجوز لأنه قال في الأنثى: طلقتين.

الطالب: بس ما يقعون يا شيخ، على هذا الـ .. ؟

الشيخ: إي نعم، ما يقع الطلاق لأنها بانت منه الآن، ما يقع عليها طلاق آخر.

الطالب: هذا في الأول.

الشيخ: له أن يعقد عليها عقدًا جديدًا.

الطالب: إلا إن كانت صغرى.

الشيخ: له أن يعقد عليها عقدًا جديدًا.

طالب: ما بين الحالين يعني؟

<<  <  ج: ص:  >  >>