للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما بين الوضعين هو العدة.

طالب: يعني بانت بينونة صغرى؟

الشيخ: لا، طلقت بالأولى، وبانت بالثانية بينونة صغرى، بمعنى أنه إن شاء أن يعقد عليها عقدًا جديدًا فله ذلك.

واضح الآن، والسبب في ذلك:

طالب: ما طلقت ثلاثًا.

الشيخ: لأنها انتهت العدة، فصادف قوله: إن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، صادف امرأة ليست زوجة له ولا معتدة منه.

طالب: بعد ولادة الولد فورًا راجعها، يقع عليها الطلقتان بولادة الأنثى؟

الشيخ: نعم.

الطالب: يمكن أن يحدث هذا، يفرح بالولد ويراجعها.

طالب آخر: ( ... )؟

الشيخ: هل هذا كلام العلماء؟

يقول: (وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة)، إن قال: ما أدري هل وضعت الذكر الأول أو الأنثى الأولى، أو جميعًا، فإنها تكون واحدة؛ لأن الواحدة متيقنة وما زاد عليها فمشكوك فيه.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: ما يقع إلا واحدة فقط؛ لأنه ما ندري أيهما الأول.

طالب: إذا ولدت خنثى؟

الشيخ: إذا ولدت خنثى يعني ( ... ) صار أيش؟

الطالب: يعني ذكر وأنثى.

الشيخ: ويش هو بان؟

طالب: هو بان بالأول أنه ولد ذكر ( ... ) وبنت أنثى ( ... ).

الشيخ: نعامله بالمتيقن وهي الواحدة فقط.

(فصل: إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام)، ويش بعده؟

طالب: (وعلقه على القيام).

الشيخ: (أو علقه على القيام)، (ثم علقه على الطلاق)، كذا؟

طلبة: (ثم علقه على وقوع الطلاق).

الشيخ: (ثم علقه على وقوع الطلاق) ( ... ) يقول: (ثم علقه على الطلاق، ثم علقه على القيام بأن قال: إن قمت فأنت طالق، ثم قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فقامت طلقت طلقتين فيهما).

طالب: هذا الشرح.

طالب آخر: مختلف تمامًا عما عندنا.

الشيخ: المتن هذا اللي عندي: (إذا علقه على الطلاق ثم على القيام، فقامت طلقت طلقتين فيهما).

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما هو بعندي، على كل حال هذه المسألة واضحة: علقه على الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>