قال: إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام -المرة الثانية- فقال: إن قمت فأنت طالق، فقامت فإنها تطلق طلقتين، السبب؟ أما الأولى فواضحة، وأما الثانية فلأنه قال: إن طلقتك فأنت طالق، فلما قامت وقع عليها الطلاق فتطلق طلقتين.
(فيهما) أي في المسألتين، واحدة بقيامها، وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى.
(وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة):
إذا علقه على الطلاق، ما هو على القيام أولًا، على الطلاق.
طالب: على قيامها.
الشيخ: على قيامها، نعم.
طالب: كيف تعليقه على الطلاق؟
الشيخ: إذا علقه على الطلاق يعني على وقوعه.
(على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة)( ... ) ولم تطلق بتعليق الطلاق؛ لأنه لم يطلقها، وبيقول: إن طلقتك.
(وإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي).
طالب:( ... ).
***
الشيخ:( ... )(وإن حلف لا يدخل دارًا أو لا يخرج منها فأدخل)(بعض جسده) فإنه لا يحنث. (أو أخرج بعض جسده) فإنه لا يحنث.
قال: والله لا أدخل هذه الدار، فأدخل بعض جسده، مثل رأسه، يعني انحنى بظهره حتى دخل رأسُه من الباب فإنه لا يحنث؛ السبب: لأنه ما دخل، وكذلك بالعكس لو قال: والله لا أخرج من هذا البيت، ثم أخرج بعضَ جسده لم يحنث؛ لأنه لم يخرج، هذا التعليل.
أما الدليل فلأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يُخرِج رأسَه إلى عائشة وهو معتكف، وهي في حجرتها فترجِّله (٢). والمعتكف يخرج من المسجد ولَّا ما يخرج؟
طالب: ما يخرج.
الشيخ: ممنوع من الخروج من المسجد، فدل هذا على أن إخراج بعض الجسد لا يكون إخراجًا.