للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما يحنث. ولهذا لو اقتصر على بعضها أقول له: ( ... )، يصح أني أُوَجِّه عليه هذا ولَّا ما يصح؟ يصح نعم، ( ... )، لكن إلا إذا نوى أنه: والله لا آكل من هذه الخبزة، أي: جزءًا منها، يعني لا أطعمنها، قصْدُه مجرد طعمها، فإذا كان له نية فعلى ما نوى.

وكذلك لو كان هناك قرينة كما تقدم لنا في مسألة النهر، فإذا كان هناك نية تدل على أنه أراد البعض، أو قرينة تدل على أنه أراد البعض، فعلى ما نوى.

(وإن حلف ليفعلَنَّه لم يَبَرَّ إلا بفعلِه كله): (حلف ليفعلَنَّه) أيش (ليفعلنه)؟ ليفعلن هذا الشيء المحلوف عليه، فهو ما يبر إلا بفعله كله، مثل أن يقول: والله لأكتبَنَّ باب الطلاق من زاد المستقنع، ويوم كتب له سطرين قال: خلاص ما أنا بكاتب، وأيش نقول؟ يحنث ولَّا لا؟ يحنث؛ لأنه إذا فعل البعض لا يبر إلا بفعله كله، وأظن هذه واضحة.

واعلم أن ما ذكره المؤلف هنا تحكُم فيه النية، فإذا نوى شيئًا حُكم به؛ لأن أول ما نرجع في الأيمان إلى نية الحالف كما سيأتي إن شاء الله في الأيمان.

ثم قال المؤلف:

[باب التأويل في الحلف]

(باب التأويل في الحلف)

التأويل في الحلف فسره بقوله: (ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره)، هذا التأويل: أن يريد باللفظ ما يخالف الظاهر.

التأويل من المتكلم ولَّا من المخاطب؟

طلبة: من المتكلم.

الشيخ: من المتكلم؛ ولهذا قال: (أن يريد بلفظه)، فهو مؤوِّل لكلامه على خلاف ما يظهر لنا.

فنسأل أولًا: ما حكم التأويل؟ هل هو جائز، أو واجب، أو محرم، أو ماذا؟

بيَّن المؤلف حكم المسألة، قال: (فإذا حلف وتأوَّل يمينه نفَعه إلا أن يكون ظالِمًا)، هذا المذهب: إذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالمًا، فإن كان ظالمًا فإن التأويل لا ينفعه؛ لأن الظالم يمينه على ما يُصَدِّقه به صاحبُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>