للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والْمُؤَوِّل لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون مظلومًا، أو ظالمًا، أو لا ظالمًا ولا مظلومًا، إن كان مظلومًا فالتأويل جائز له بالاتفاق، وإن كان ظالمًا فالتأويل حرام عليه بالاتفاق، وإن كان لا ظالمًا ولا مظلومًا ففيه خلاف، المذهب أن التأويل جائز.

والقول الثاني: أن التأويل ليس بجائز؛ لأن عاقبته غير محمودة، العاقبة غير محمودة؛ إذ إن المؤول إذا ظهر الناس على كذبه صار ذلك قدحًا فيه، بخلاف المظلوم، الآن الأمثلة تبين لنا إن شاء الله حكم هذه المسألة.

(فإذا حلَّفه ظالم: ما لزيد عندك شيء؟ وله عنده وديعة بمكان، فنوى غيره أو بـ (ما) الذي)؛ يعني أو نوى بـ (ما): الذي.

هذا إنسان ظالم سمع أن عندك مالًا لفلان، وديعة، وجاء ليأخذها منك، أنت حاطِط هذه الوديعة في الحجرة رقم واحد، وجاء يُحَلِّفك قال: أعطني الوديعة اللي عندك لفلان. قلت: ما عندي شيء. قال: عندك. فقلت: ليس عندي شيء. قال: احلف أن ما عندك له شيء. فنويت بقولي: ما عندي شيء له أو ما عندي له وديعة، نويت الحجرة رقم اثنين، أنا حاطط برقم واحد ونويت الحجرة رقم اثنين، يجوز هذا ولَّا لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: وصادق أنت ولَّا غير صادق؟

طالب: صادق؛ لأنه ما فيه في الحجرة رقم اثنين.

الشيخ: صادق؛ لأنه ما فيه رقم اثنين شيء، أنا ( ... ) في رقم واحد، وقلت: والله ما عندي له وديعة، ونويت رقم اثنين، فإني صادق في هذا. المخاطَب وأيش يظن بقولي: والله ما عندي له شيء؟

طالب: أنه ما عندك شيء خالص.

الشيخ: أنه ما عندي شيء مطلقًا، لا في الحجرة رقم واحد، ولا في الحجرة رقم اثنين، ولا في سائر البيت. هذا جائز.

إذا حلف وأراد (بـ (ما) الذي)؛ لأن (ما) تصلح أن تكون اسمًا موصولًا، وتصلح أن تكون نافية. فإذا قيل: والله ما عندي له شيء. حلف للظالم اللي يبغي يأخذ مال فلان، قال: والله ما عندي لفلان شيء. يصلح أنه ينوي بـ (ما) الذي؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>