(إذا قال: إحداكما طالِق طلقت المنوية) إن كان قد نوى زينب فهي زينب، وإن نوى فاطمة فهي فاطمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٢)، واللفظ الذي أصدره صالح لهذه النية، اللفظ (إحداكما) صالح؛ لأن ينوي به زينب أو فاطمة، فتطلق المنوية.
فإن قال: ليس لي نية؟ ما عندي نية، أو: لا أدري مَنْ نويت؟
يقول: (وإلا من قَرَعت)، والأحسن (من قُرِعت)؛ لأنها ما هي بغالبة، هي مغلوبة.
(وإلا من قُرعت) أي: وقعت القُرعة عليها لا لها. كيف (من قُرعت)؟ يعني نقرع بينهما.
وكيف الإقراع؟ نقول: فاطمة طالق، زينب طالق، فاطمة طالق، زينب طالق، اللي نقف عليه هو؟ !
طالب: لا.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: ويش لون ( ... )؟
الطالب: يعني نجيب مثلًا حصاتين، ونقول: هذه طالق، وهذه لا، فنقول: أمسكي أنتِ، إذا مسكت (طالق) فهي طالق، وإذا مسكت (غير طالق) فهي غير طالق.
الشيخ: طيب، وإن ادعت، قالت: أنتم ( ... )؟
طالب: نكتب ورقة.
الشيخ: نعم، الحصى يمكن يقع فيه اشتباه، ولكن أحسن شيء يُكتب الاسم، أو يُكتب واحدة طالق الورقة وواحدة ما فيها طالق، ولا ما فيها كتابة، وتُعطى واحدة منهما، يعني قال: خُذِي. فاللي تأخذ اللي فيها الطلاق تطلق، والثانية لا تطلق.
طالب: وإن كان أخذها غيرها؟
الشيخ: كيف غيرها؟
الطالب: مثلًا أن يفرغ في حضرتهما ويقول: أنا آخذها عنهما، وأقول: هذه لزينب وهذه لفاطمة؟
الشيخ: إن وكَّلناه لا بأس. طيب، هل القرعة حُكم شرعي؟
نعم، القرعة حُكم شرعي ثبتت في القرآن في موضعين، وثبتت في السنة في ستة مواضع، والقرعة ثابتة في تمييز كل حقين متساويين، كل حقين متساويين لا تمييز بينهما فطريق التمييز هو القرعة.
في القرآن وردت في موضعين؛ الموضوع الأول؟
طالب: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: ١٤١].
الشيخ: اللي هو؟
الطالب: يونس.