للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: تبين وتحل للأزواج، وهو إلى الآن ما طلق. وإن ألزمناه بأن يطلق الثانية قد نضره، ونقول: طلِّق الثانية حتى تقطع الشك، وفي هذا ضرر عليه. فالصواب ما قاله المؤلف: أنه يُقرع بينهما، فمن خرجت عليها القرعة فهي الطالق، وتبقى المرأة الثانية زوجة له.

طالب: ولا مانع فيه ( ... ).

الشيخ: (وإن تبين أن المطلقة غير التي قُرعت رُدَّت إليه، ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم).

(إن تبين أن المطلقة غير التي قُرعت)، يعني إن أقرعنا بين فاطمة وزينب، ووقعت القرعة على زينب، وقلنا: يلَّا مع السلامة، (تبين أن المطلقة غير التي قُرعت) أن المطلقة مَنْ؟ فاطمة، فإنها ترد إليه، من هي؟ الأولى زينب، ترد إليه؛ لأنه تبين أنها ليست هي المطلقة، والقرعة إنما هي لحل مشكل ما لنا منه مخرج، فإذا تبين لنا منه مخرج رجعنا إلى ما تبين، إلا في حالين: إذا تزوجت التي قرعت، أو كانت القرعة بحكم حاكم.

لماذا؟ لأنها إذا تزوجت فإن إقراره بأنها هي المطلقة يكون فيه إبطال لحق الزوج الجديد؛ يعني هو عقب ما تزوجت وأقرعنا وتزوجت المقروعة، قال: أنا الآن ذكرت أن المقروعة هي التي لم يقع عليها الطلاق، وأن التي عندي الآن هي التي أنا طلقت. وهذا يمكن ولا لا؟ يمكن. نقول: الآن ما نقبل منك هذا الشيء، لماذا يا جماعة؟ ماذا نجيبه؟ لأنك الآن تُريد أن تبطل حق الزوج الجديد، وإبطالك لحق الزوج الجديد ما يمكن نقبله.

وعُلم من التعليل أن الزوج الثاني لو صدَّقه، وقال: نعم، أنا أثق بهذا الرجل، وأن التي وقع عليها الطلاق هي التي عنده، وأن هذه لم يقع عليها الطلاق، فهل ينفسخ النكاح؟ الجواب: نعم؛ لأن الزوج الثاني بتصديقه للزوج الأول يستلزم إقراره ببطلان النكاح، ولَّا لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>