الشيخ: إي نعم، لكن تبين أنها لم تطلق إلا في مسألة حكم الحاكم فقط، حكم الحاكم يرفع الخلاف مثل ما قلنا، ويقال: أنت الآن لما حكم عليك الحاكم تكون اللي عندك مطلقة، وهذه غير مطلقة، أما في المسألة الأولى فما دمنا علَّلنا بإبطال حق الزوج، فحق الزوج إذا رجعت هذه الزوجة لك ما يبطل.
الطالب: يعني إن فصل الحاكم فإن كانت الزوجة التي عنده لم يبقَ لها إلا طلقة تبين منه على هذا الحكم؟
الشيخ: نعم، إذا فصل الحاكم.
الطالب: هو إذن فقد هذه وتلك.
الشيخ: إي نعم، إذا كان بحاكم نعم.
طالب: ولكن لو غيره، يعني جاء عند الحاكم وقال: أنا سمعته، وقال: ما هو بس كلامه، غيره، قال عنده شهود ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لا بأس، إذا ثبت ببينة أن الحكم خلاف ذلك فهو ينقض، حتى في الزواج، لو جاءنا ناس وقالوا: نحن نشهد أن الرجل طلق فلانة، هو نسي لما جاء يفرق بينهما نسي، لكن جاءنا جماعة يشهدون، قالوا: نشهد أنا سامعيه أنه قد طلق فلانة التي لم تقع عليها القرعة، فحينئذٍ يُلغى كل شيء؛ لأن القرعة ما هي بحكم، القرعة تمييز بس لحل المشكل.
طالب: وكذا الشهود الذين ( ... ) لو شهد غير هم عليهم، مثل القضية التي في المثل الأول، أنه لو شهدوا على إنسان بغير حق، وبعدين رجعا للحاكم وقالوا: ما نقبل منه، لكن من غيره نقبل ( ... ) مثلًا الشهود جاؤوا، وشهدوا أن هذا له حق على هذا.
الشيخ: غير مسألة الزوجية؟
الطالب: إي، اللي ضربته مثلًا لهذا ( ... ).
الشيخ: شهدوا مثلًا بأن هذا المسجِّل لرشيد، ثم بعد ما حكم به القاضي له رجعوا وقالوا: والله إحنا غلطنا أو كذبنا والمسجل لعيسى.
الطالب: إي، قلنا: هذا ما يقبل منهما، من الشهود ما يقبل منهما.
الشيخ: إي، لكن يلزمهما الضمان لك.
الطالب: يلزمهما الضمان، لكن شهدوا لعيسى.
الشيخ: يبقى هذا المسجل لرشيد ويعطونه قيمته.
الطالب: لكن جاء شاهدان غيرهما ( ... ).
الشيخ: ويش قالوا؟
الطالب: قالوا: هذا المسجل ( ... ).