الشيخ: إي، ما تُقبل شهادتهم. هذا إذا تعارض، هذه ستأتينا إن شاء الله فيما إذا تعارضت البينتان، يعني مثلًا أنت جبت شهود يشهدون أنه لك، ورشيد المدعي جاب شهودًا يشهود أنه له، المذهب يكون لرشيد، وأنت بينك روح.
وفيه قول ثان: أن البينتين تتعارضان، ويُقضى لمن هو بيده، لك أنت، يكون لك أنت بيمينك، تحلف أنه لك؛ لأنه لما أتى ببينة وأنت أتتيت ببينة تقابلت البينتان وصار كأنه لم يكن بينة.
طالب: يبقى على أصله؟
الشيخ: إي، وهذا هو الصحيح، أما المذهب فإنه يُقضى للمدعي ببينته وتُلغى بينة المدعى عليه.
طالب: لو حكم الحاكم، ووجدنا بينة بعد حُكم الحاكم بالقرعة؟
الشيخ: قضية عيسى ولا بقضية الزوجتين؟
الطالب: قضية الزوجتين.
الشيخ: نعم.
الطالب: أقرع بينهما قرعته وجاءنا ( ... ).
الشيخ: وجاءنا بينة، يُنقض حكم الحاكم. ( ... )
***
[باب الرجعة]
(ولو كرهت) لو كرهت الرجعة فإنها تثبت؛ لعموم قوله تعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}[البقرة: ٢٢٨]، ولم يشترط الله تعالى رضا الزوجة.
فإن قال قائل: ألستم تشترطون في عقد النكاح رضا الزوجة؟ فالجواب؟
طالب: نعم.
الشيخ: الجواب: بلى، ما هو نعم، ولكن ذلك ابتداء عقد، وأما هذا فهو إعادة مُطلَّقة، فهو استدامة نكاح، وليس ابتداء عقد. والاستدامة أقوى من الابتداء، وهذه قاعدة فقهية ينبغي لطالب العلم أن يفهمها: أن الاستدامة أقوى من الابتداء؛ ولهذا إذا تطيَّب الإنسان قبل إحرامه، ثم بقي الطيب عليه بعد الإحرام يجوز، طيب ولو تطيب بعد الإحرام لا يجوز؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء.
كذلك لو الإنسان أراد أن يعقد وهو مُحرم على امرأة؛ حرم، ولو راجع امرأته المطلَّقة وهو محرم يجوز؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء.
فنقول إذن: قول المؤلف: (ولو كرهت) مع أنه اشترط الرضا في عقد النكاح؛ لأن هذا استدامة، وهو أقوى من الابتداء، ولهذا ما يُشترط فيه ولي، ولا يُشترط فيه شهود.