للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما صيغة المراجعة فقال: (بلفظ: راجعت امرأتي).

أفادنا المؤلف رحمه الله بقوله: (بلفظ) أن الرجعة لا تحصل بالنية، فلو نوى أنه مراجع زوجته بدون لفظ فإنه لا يكون رجوعًا، بل لا بد من أن يلفظ فيقول: (راجعت امرأتي ونحوه).

عندي أنا (ونحوه) بالفتح، (بلفظ: راجعت امرأتي ونحوِه) يعني ونحو هذا اللفظ، ولا وجه للنصب.

طيب، ويش في معنى (نحوه)؟ مثل أن يقول: رددتها، أمسكتها، ابتغيتها، وما أشبه ذلك مما يدل على المراجعة.

شوف الآن المراجعة تصح بكل لفظ دل عليها، والنكاح ما يصح على المذهب إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج، أو قول الرجل لمملوكته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، لكن هنا يقولون: تصح الرجعة بكل لفظ يدل عليها. والصواب في هذا وفي غيره: أن العقود تنعقد بكل لفظ دل عليها حتى النكاح، فلو قال الرجل: ملكتك بنتي، فقال: قبلت، صح العقد.

(لا نكحتها ونحوه) يعني لا بلفظ (نكحتها ونحوه)، لماذا؟ يقولون: لأن النكاح صريح في العقد، فإذا قال: نكحتها، نقول: ما انفرطت منك حتى تنكحها، هي الآن في عصمتك؛ لأن الله سمَّاك بعلًا لها: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨]، فإذا قلت للمرأة الرجعية: أشهدكم أني نكحت زوجتي، ما تكون رجعة، كذلك لو قلت: أشهدكم أني تزوجت زوجتي فلانة التي أنا طلقتها، يصح ولَّا لا؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: ما يصح؛ لأن هذا ابتداء عقد جديد، وهي إلى الآن في عصمتك، والعقد الجديد لا يكون إلا في امرأة أجنبية.

وقال بعض أهل العلم: يصح بلفظ: نكحتها ونحوه، إذا عُلم المراد، وأن مراده المراجعة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٢)، وهذا القول قوي جدًّا؛ لأن العبرة في الألفاظ بمعانيها.

ثم قال المؤلف: (ويُسنُّ الإشهاد على الرجعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>