ويسن الإشهاد على الرجعة؛ يعني إذا أراد الإنسان أن يراجع زوجته المطلقة فإنه يُسن أن يُشهِد على ذلك، وظاهر كلام المؤلف مطلقًا، سواء واجهها بالمراجعة، أم لم يواجهها، فإنه يُشهِد؛ لقوله تعالى:{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}[الطلاق: ٢].
وقيل: إن الإشهاد واجب؛ لأن الله أمر به في قوله تعالى:{وَأَشْهِدُوا}، فيجب أن يُشهِد.
ويحتمل أن يُقال: في هذا تفصيل، إن راجعها بحضرتها فلا حاجة للإشهاد، وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد؛ لأنه إذا راجعها في غيبتها ولم يُشهد ربما تُنكِر وتقول: أبدًا ما راجعتني، يعني يُعلِّمها يخبرها بالمراجعة بعد انتهاء العدة، ثم تقول: إنك لم تُراجع. وحينئذٍ يقع الإشكال؛ لأنه ليست المسألة إذا قالت: إنك لم تراجع أنها تحرمه من المراجعة، المشكلة أنها تحل لغيره، وهي ما زالت في عصمته، فالصواب أن نقول: إنه إذا راجع بدون أن نواجهها بالمراجعة فإن الإشهاد واجب، والعلة في ذلك: لأنه قد لا يُخبرها إلا بعد انتهاء العدة وتُنكر المراجعة، فيحصل في هذا إشكال فيكون في ذلك تفصيل.
طالب: ظاهر الأمر الوجوب؟
الشيخ: ظاهر الأمر الوجوب، لكنه إذا حصل المقصود من الإشهاد حتى لا يحصل الخلاف. طيب، تحصل المراجعة أيضًا بوطئها، يعني المراجعة لها صيغتان:
الصيغة الأولى قوية بأن يقول: راجعت، الصيغة الثانية فِعلية: بأن يجامعها، فإذا جامعها حصلت الرجعة، وظاهر كلام المؤلف أن الرجعة تحصل بالمجامعة سواء نوى بها الرجعة أو لم ينوِ، يعني مثلًا رجل مطلق امرأته طلاقًا رجعيًّا، فدخل عليها يومًا من الأيام فجامعها، يقول الفقهاء رحمهم الله: إنه إذا جامعها عادت إلى عصمته، ولو لم ينوِ المراجعة، وتعليلهم يقولون: لأنه استباح منها ما لا يُباح إلا للزوج، فإذا استباح منها ما لا يباح إلا لزوج فمعنى ذلك أنه راجعها ( ... )