للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واجب لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢].

ثم قال: (وهي زوجة)، (وهي) أي: الرجعية. (زوجة) يعني في حكم الزوجات، الدليل قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨]، {وَبُعُولَتُهُنَّ} فسماه الله تعالى بعلًا، والبعْل الزوج كما قال الله تعالى عن امرأة إبراهيم: {أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا} [هود: ٧٢]. فقوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ} أي: أزواجهن، فسمَّاه الله تعالى بعْلًا مع أنه مُطلِّق؛ إذن فهي زوجة.

قد يقول قائل: سمَّاه الله تعالى بعلًا باعتبار ما كان، كقوله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء: ٢]، واليتيم لا يُعطى مالَه إلا إذا بلغ، وإذا بلغ زال اليُتم، فسماه الله تعالى باعتبار ما كان.

نقول: هذا خلاف الظاهر وخلاف الأصل، وما كان خلاف الظاهر فإنه لا يُصار إليه إلا بدليل، ويدل لذلك أيضًا -أنه بعل، أي زوج حقيقي- قوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ} [الطلاق: ١]، فأمر بإبقاء المطلقة عند الزوج، ونسب بيت زوجها إليها، ولو كانت تبين منه وتنفصل وينفصل منها، ما كان بيت زوجها بيتًا لها، إذن هي زوجة.

يجوز أن تكشف له؟ يجوز نعم. يجوز أن ينفرد بها؟ يجوز.

يجوز أن تتطيب له، وأن تمازحه وتضحك إليه، ويجوز أن يسافر بها؟ نعم، كل ما يجوز للزوجة مع الزوج يجوز لها مع زوجها إلا في مسائل قليلة منها، قال المؤلف: (لكن لا قسْم لها) ما لها قسم، يعني لو كان له زوجات أُخر فليس لهذه المطلقة الرجعية ليس لها حق القسم، ما تطالبه بليلة ويوم كزوجاته الأخر؛ لأنها انفصلت منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>