للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولهذا قال المؤلف: (لكن لا قسم لها) طيب، هل عليها أيضًا ما على الزوجات من طاعة زوجها فيما يقتضيه العرف؟ نعم، لو قال لها مثلًا: اكنسي البيت، تلزمها طاعته مثل زوجاته الأُخر. لو قال: غسلي ثوبي يلزمها؟ نعم، يلزمها كالزوجات الأخر، ولهذا قال: (لها وعليها حكم الزوجات)، كل الأحكام اللي على الزوجات أو للزوجات فهو ثابت لهذه المطلَّقة الرجعية، إلا أنها ليس لها قسم؛ لأنه طلقها.

أيضًا تُفارق غيرها في مسائل أخرى، منها: أنه يلزمها لزوم المسْكَن، يجب عليها لزوم المسكن كالمتوفَّى عنها، ما تخرج إلا للضرورة في الليل أو الحاجة في النهار، يعني أنها في لزوم المسكن كالمتوفَّى عنها، الزوجات الأُخَر، هل يجب عليهن لزوم المسكن؟ لا، تخرج المرأة لأهلها، لزيارة قريبها، لزيارة صديقتها، وما أشبه ذلك، لكن الرجعية ما تخرج، تبقى في بيت زوجها كما تبقى المتوفَّى عنها.

إذن فهي في لزوم المسكن أشد من الزوجات المعتدات، مع العلم بأنه عندنا الآن في عرفنا من يوم تطلق تروح لأهلها، هذا حرام ما يجوز. الدليل قوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: ١]، وعلى هذا فتفارق الزوجات أيضًا في لزوم المسكن، ما تخرج لا ليلًا ولا نهارًا من بيتها حتى تنتهي العدة.

طالب: حتى بإذنه يا شيخ؟

الشيخ: ولو بإذنه، ما تخرُج حتى تنتهي العدة، إلا إذا كان هناك حاجة في النهار، أو ضرورة في الليل، هذا هو المذهب.

والقول الثاني: أنه لا يلزمها لزوم المسكن، بل هي كالزوجات الأُخر؛ لأن الله تعالى سماه بعلًا أي زوجًا، فهي إذن زوجة، والزوجة كغيرها، ما دامت زوجة الآن فهي كغيرها من الزوجات، تخرج من البيت ليلًا ونهارًا، ولا تلزمه السكنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>