للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما ما استدلوا به من قوله تعالى: {وَلَا يُخْرَجْنَ}، فالمراد: لا يخرجن خروج مفارقة، ليس المراد خروجًا لأي سبب، وهذا القول هو الصحيح، لكن نحن نريد أن نُبيِّن المذهب: أنها تفارق الزوجات في غير ما ذكروا هنا ( ... ).

المسألة الثالثة مما تُفارق به الزوجات أنه سيأتينا -إن شاء الله تعالى- في الحضانة أن المرأة إذا تزوجت سقطت حضانتها لأولادها، تسقط حضانتها لأولادها.

يعني مثلًا إنسان مطلق زوجته وله منها أولاد، من أحق الناس بحضانتهم؟ الأم حتى يبلغوا سبع سنين. لكن إذا تزوجت سقطت حضانتها ورجعوا إلى أبيهم إلا أنها إذا طُلِّقت ولو طلاقًا رجعيًّا فإن الأولاد يعودون إليها، وبهذا فارقت الزوجات، هي الآن زوجة باعتبار زوجها الذي طلقها الأخير، لكنها تأخذ أولادها من زوجها الأول، مع أنها تُعتبر في حُكم الزوجة بالنسبة للزوج الثاني. إذن صارت تفارق الزوجات ولَّا لا؟ تفارق الزوجات، هذه ثلاث مسائل.

المسألة الرابعة مما تُفارق به الزوجات: أنه لو أن أحدًا من الناس وقَّف وقْفًا، وقال: وقْف على أولادي، ومن تزوَّجت من النساء فلا حق لها، فتزوجت إحدى البنات، يسقط حقها من الوقف، فإذا طُلِّقت ولو رجعيًّا فإنه يعود حقها في الوقف، ففارقت الزوجات وهي رجعية.

هذه الفروق كلها على المذهب، مع أن كلام المؤلف هنا يقتضي أنها لا تُفارق الزوجات إلا في القسْم، وإنما قلت: إنه يقتضيه؛ لأن المعروف عند أهل العلم أن الاستثناء معيار العموم؛ يعني أنك إذا استثنيت شيئًا دل ذلك على أن الحكم عام فيما عدا المستثنى، فلما قال: (لكن لا قسم لها) نقول: بقية الأحكام توافق الزوجات، مع أنها تخالف الزوجات في الأحكام الثلاثة الزائدة على ما قال المؤلف. وهذه قد لا تجدها في مكان واحد من كلام الفقهاء، لكننا أخذناها بالتتبع من كلامهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>