طالب: قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢]، يعني ما يعارض الآية ( ... ) أزواج، كيف؟
الشيخ: إي، الأزواج ( ... ) الأولين، سماهم أزواجًا؛ لأنهم أزواج في الأول.
الطالب: طيب، والبعولة: {وَبُعُولَتُهُنَّ}؟
الشيخ: هذا وجه الدليل؛ لأن قوله: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ} فإنهم ( ... ) الآن، فتبين أن المراد بالأزواج باعتبار المذهب ( ... ) بمثل هذا.
الطالب: إذا استدللنا بأن الله قال: {وَبُعُولَتُهُنَّ}، استدللنا بـ {وَبُعُولَتُهُنَّ} أنهم يعتبرون الأزواج، وهذه أزواج؟
الشيخ: إي نعم، صح، ما في الآية ما يدل على خلاف ذلك، لكن هذه الآية التي قلت الآن فيها ما يدل على خلاف ذلك، وهو قوله: {أَنْ يَنْكِحْنَ} [البقرة: ٢٣٢]، فدل هذا على أنها قد بانت من زوجها، وأن الآن سيكون نكاح جديد.
طالب: إذا قلنا ( ... )؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني مثلًا إذا طلقها طلاقًا رجعيًّا وعليه الآن حضانة أولاده، فكيف شرعًا الأولاد ( ... )؟
الشيخ: لا، طلَّقها وبانت منه، هي إذا كانت رجعية إلى الآن فالأولاد بينهم جميعًا، هي في بيت الزوج.
الطالب: هم ليسوا أولادًا لها من هذا الزوج الآخر، ( ... )، فكيف يعني إذا لم يأذن ( ... )؟
الشيخ: في هذه الحال إذا منع الزوج يُنظر هذا الأمر، هل منعه هنا يسقط حقها أو ما يسقطه، إنما حقها راجع فيما لو فرضنا أن الزوج توفي في أثناء العدة مثلًا.
طالب: وما فيه قول ثان يا شيخ؟
الشيخ: ويش هو؟
الطالب: في الحضانة، أنه ما ( ... ).
الشيخ: بيجينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه في باب الحضانة.
طالب: إذا كان العرف أن المرأة تخرج رجعية، فهل يخبرها بالطلاق أو ( ... ) بالطلاق ولا يخبرها، وإذا أخبرها تقول ..
الشيخ: لا، الواجب أن يُخبرها ويُشهِد، وهي إذا تعدَّت الحدود وعصت له يمنعها، يعني لو قالت: ( ... ) له أن يمنعها ويلزمها بالبقاء.
طالب: يقول هذا يا شيخ.