طالب آخر: يمكن يكون هذا أشد عليها، بقاؤها مع نسائه الباقيات أشد عليها كما ( ... ).
الشيخ: على كل حال يُبلِّغها بالطلاق، ويُلزمها بالبقاء؛ لأن الحق له.
طالب: نقول: الرجعة عرفها عندنا الآن لو يطلقها يقعد عنها ( ... ).
الشيخ: على كل حال، العُرف هذا خلاف الشرع، ما نحكم بالعرف على الشرع؛ نحكم بالشرع على العرف، ونلزمها أن تبقى، وإذا جاء أهلها وطالبوا الزوج إذا شاء أن يطالب يطالب ويطردهم.
***
يقول المؤلف:(وتحصل الرجعة أيضًا بوطئها).
إذن، كل ما سبق أن الرجعة تحصل باللفظ، بالصيغة، وهذا حصول بالفعل، تحصل الرجعة أيضًا بوطئها؛ لأن وطأها دليل على إرجاعه لها، فإذا جامعها حصلت الرجعة.
وظاهر كلام المؤلف أن الرجعة تحصل بجماعها، سواء نوى بذلك الرجعة أم لم ينوِ؛ لأنه ما اشترط، ما قال: تحصل الرجعة بوطئها إذا نوى، فدل ذلك على أن الرجعة تحصل بوطئها سواء نوى به الرجعة أم لم ينوِ به الرجعة.
وهذا هو المشهور من المذهب، قالوا: لأن هذا الفعل فِعل لا يُباح إلا مع زوجة، فكأنه لما استباحه راجعها، فيكون أقوى من اللفظ.
والقول الثاني: أنها لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية المراجعة؛ لأن مجرد الوطء قد يستبيحه الإنسان في امرأة أجنبية مثل الزنا، فهذا الرجل ربما يكون قد ثارت عليه شهوته، أو أنه رآها متجمِّلة، وعجز أن يملك نفسه فجامَعها، وهو ما نوى الرجعة، ولا أرادها، ولا عنده نية أن يرجع إليها، فعلى هذا القول الثاني أن الوطْء لا تحصل به الرجعة إلا بنية الرجعة، وهذا هو الصحيح، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأن الوطء قد يكون عن رغبة في إرجاعها فيكون نية إرجاع، وقد يكون لمجرد قضاء الوطر والشهوة؛ فلا يدل على الإرجاع.