للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: يعني يشترطون أن تكون سبع غسلات.

الشيخ: لا بد أن تكون سبع غسلات.

طالب: ( ... ).

الشيخ: فيه أيش؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: قلنا: فيها القول الصحيح أن متى زالت النجاسة طهرت.

طالب: أنت حددت أن فيه قولًا للفقهاء سبعة ما فيه قول للفقهاء بالتحديد بالثلاثة.

الشيخ: فيه التحديد بالثلاثة، وفي التحديد بأن متى زالت طهرت.

طالب: والصحيح متى زالت ..

الشيخ: والصحيح متى زالت طهرت.

لكن هذا ما هو محل البحث؛ لأن باب إزالة النجاسة له باب مستقل.

طالب: ذكر هنا أن أحمد والثلاثة كلهم قالوا: إذا غمس يده في الماء إنه طاهر مطهر، كيف المذهب وأحمد؟

الشيخ: كيف؟

طالب: كيف يقول: إن أنا وأحمد؟

الشيخ: هو تقدمنا لها يا أخي عدة مرات؛ إنه إذا قيل: مذهب فلان فقد يُراد به المذهب الاصطلاحي والشخصي، يكون مذهب الإمام أحمد مثلًا الشخصي لشيء، وما اصطلح عليه أتباعه شيئًا آخر.

طالب: ما يصير أتباعه يبنون على أحد الروايات؟

الشيخ: لا، كيف.

الطالب: ذكر رواية.

الشيخ: لا، ما فيه شك أن هذه رواية.

طالب: يا شيخ، مثلًا ( ... ) ماء ورد ( ... ) الصحيح طهور ونجس ( ... ) ماء الورد ( ... )؟

الشيخ: فيه خلاف، واللي يرى أنه ما يستعمل.

الطالب: ما يسمى ماءً؟

الشيخ: لا، ما يسمى ماءً هذا؛ لا ما يسمى إلا مضافًا؛ ماء ورد، أو عصير، أو ما أشبه ذلك، وإن كان بعض العلماء يجوز ذلك.

الطالب: ( ... ) نكرة؟

الشيخ: إي، ولو كان نكرة ما يسمى هذا ماءً؛ هذا ماء مضاف، نعم.

طالب: كيف يتساوى يا شيخ إذا كان ( ... )؟

الشيخ: قال: (والنجس ما تغير بنجاسة) (النجس ما) ما نافية؟

طلبة: موصولة.

الشيخ: لا، موصولة؛ يعني: النجس الذي تغير (ما تغير بنجاسة) (تغير) ما بين المؤلف -رحمه الله- تغير أيش؟ لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في قسم الطاهر أن المراد: الطعم أو اللون أو الريح.

(ما تغير بنجاسة) طعمه أو لونه أو ريحه، ويستثنى من المتغيِّر بالريح ما سبق، ويش اللي سبق؟

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>