الطالب: يعني يشترطون أن تكون سبع غسلات.
الشيخ: لا بد أن تكون سبع غسلات.
طالب: ( ... ).
الشيخ: فيه أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: قلنا: فيها القول الصحيح أن متى زالت النجاسة طهرت.
طالب: أنت حددت أن فيه قولًا للفقهاء سبعة ما فيه قول للفقهاء بالتحديد بالثلاثة.
الشيخ: فيه التحديد بالثلاثة، وفي التحديد بأن متى زالت طهرت.
طالب: والصحيح متى زالت ..
الشيخ: والصحيح متى زالت طهرت.
لكن هذا ما هو محل البحث؛ لأن باب إزالة النجاسة له باب مستقل.
طالب: ذكر هنا أن أحمد والثلاثة كلهم قالوا: إذا غمس يده في الماء إنه طاهر مطهر، كيف المذهب وأحمد؟
الشيخ: كيف؟
طالب: كيف يقول: إن أنا وأحمد؟
الشيخ: هو تقدمنا لها يا أخي عدة مرات؛ إنه إذا قيل: مذهب فلان فقد يُراد به المذهب الاصطلاحي والشخصي، يكون مذهب الإمام أحمد مثلًا الشخصي لشيء، وما اصطلح عليه أتباعه شيئًا آخر.
طالب: ما يصير أتباعه يبنون على أحد الروايات؟
الشيخ: لا، كيف.
الطالب: ذكر رواية.
الشيخ: لا، ما فيه شك أن هذه رواية.
طالب: يا شيخ، مثلًا ( ... ) ماء ورد ( ... ) الصحيح طهور ونجس ( ... ) ماء الورد ( ... )؟
الشيخ: فيه خلاف، واللي يرى أنه ما يستعمل.
الطالب: ما يسمى ماءً؟
الشيخ: لا، ما يسمى ماءً هذا؛ لا ما يسمى إلا مضافًا؛ ماء ورد، أو عصير، أو ما أشبه ذلك، وإن كان بعض العلماء يجوز ذلك.
الطالب: ( ... ) نكرة؟
الشيخ: إي، ولو كان نكرة ما يسمى هذا ماءً؛ هذا ماء مضاف، نعم.
طالب: كيف يتساوى يا شيخ إذا كان ( ... )؟
الشيخ: قال: (والنجس ما تغير بنجاسة) (النجس ما) ما نافية؟
طلبة: موصولة.
الشيخ: لا، موصولة؛ يعني: النجس الذي تغير (ما تغير بنجاسة) (تغير) ما بين المؤلف -رحمه الله- تغير أيش؟ لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في قسم الطاهر أن المراد: الطعم أو اللون أو الريح.
(ما تغير بنجاسة) طعمه أو لونه أو ريحه، ويستثنى من المتغيِّر بالريح ما سبق، ويش اللي سبق؟
طلبة: ( ... ).