أما قوله: إنه لا يدل على الرغبة، فهذا أيضًا فيه نظر، قد يعلقها الإنسان على شرط؛ لأنه يريد أن يتمهَّل، مثل أن يقول لها -وهو غرض صحيح- إن لم ترجع زوجتي عليَّ، ومتى طلق زوجته الأخيرة؛ لأن زوجته أم عياله زعلت، لما تزوج تعرفون الغيرة في النساء: هذا رجل تزوج يومًا امرأة بكرًا شابة، طقت أم عياله وزعلت وهجَّت، الرجل الآن مشكل ( ... ) علشان هذا الزواج، فطلق هذه المرأة، فقال لها: إن لم ترجع أم عيالي في خلال الحيضتين الأوليين، أو قبل أن تحيضي الحيضة الثالثة إن لم ترجع فأنا مراجع إياك.
ويش تقولون؟ هذا غرض ولَّا غير غرض؟ غرض صحيح مقصود، فإذا كان هناك غرض صحيح مقصود فإن الأصل في غير العبادات الحِل، حتى يقوم دليل على المنع، ولهذا فيه قول لبعض أهل العلم؛ أنها تصح الرجعة معلقة بشرط، وهذا القول أصح؛ لأن الأصل في العادات في كل شيء الحِل، ولهذا قال الناظم:
وَالْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ حِلٌّ وَامْنَعِ
عِبَادَةً إِلَّا بِإِذْنِ الشَّارِعِ
فهذا نقول: الأصل فيه الحل إلا إذا دل الدليل على المنع.
طيب، فيه مسألة: لو قال: كلما راجعتُكِ فقد طلقتكِ، فراجعها، يقع الطلاق ولَّا لا؟
طالب: لا، ما يقع.
الشيخ: قال: كلما راجعتُك فقد طلقتُك.
طالب: خلاص، ما فيه مراجعة؛ لأنه ما يجوز.
الشيخ: المهم هل على المذهب، ما هو قصد الإصلاح كما سبق، على المذهب يصح، كلما راجعتكِ فقد طلقتكِ يصح؛ لأن هذا تعليق للطلاق، وتعليق الطلاق يجوز ولَّا لا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: يجوز كما سبق، لكن قال: إذا طلقتكِ فقد راجعتُك، فهذا ما يصح؛ لأن الرجعة لا يصح تعليقها.
***
قال المؤلف:(فإذا طهرت من الحيضة الثالثة، ولم تغتسل، فله رجعتها).
هذه المسألة يجب أن ننتبه لها: امرأة طُلِّقت وهي تحيض، كم عدتها؟