للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا فَرَغَتْ عِدَّتُها قَبْلَ رَجْعَتِها بانَتْ وحَرُمَتْ قبلَ عَقْدٍ جديدٍ، ومَن طَلَّقَ دونَ ما يَمْلِكُ ثم راجَعَ أو تَزَوَّجَ لم يَمْلِكْ أكثرَ مِمَّا بَقِيَ، وَطِئَها زَوجٌ غيرُه أو لا.

(فصلٌ)

وإن ادَّعَت انقضاءَ عِدَّتَها في زَمَنٍ يُمْكِنُ انقضاؤُها فيه أو بوَضْعِ الحمْلِ الممْكِنِ وأَنْكَرَه فقَوْلُها، وإن ادَّعَتْه الْحُرَّةُ بالْحَيْضِ في أَقَلَّ من تِسعةٍ وعِشرين يومًا ولَحْظَةً لم تُسْمَعْ دَعواها، وإن بَدَأَتْه فقالت: انْقَضَتْ عِدَّتِي. فقال: كنتُ راجعْتُكِ. أو بَدَأَها به فأَنْكَرَتْهُ فقَوْلُها.

(فصلٌ)

إذا اسْتَوْفَى ما يَمْلِكُ من الطلاقِ حَرُمَتْ حتى يَطَأَهَا زوجٌ في قُبُلٍ ولو مُراهِقًا، ويَكْفِي تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ أو قَدْرِها مع جَبٍّ في فَرْجِها مع انتشارٍ وإن لم يُنْزِلْ، ولا تَحِلُّ بوَطءِ دُبُرٍ، وشُبْهَةٍ ومِلْكِ يمينٍ ونِكاحٍ فاسدٍ، ولا في حَيضٍ، ونِفاسٍ، وإحرامٍ، وصِيامِ فَرْضٍ، ومَن ادَّعَتْ مُطَلَّقَتُه الْمُحَرَّمَةُ- وقد غَابَت- نِكاحَ مَن أَحَلَّها وانقضاءَ عِدَّتِها منه فله نِكاحُها إن صَدَّقَها وأَمْكَنَ.

(كتابُ الإيلاءِ)

وهو حَلِفُ زَوْجٍ باللهِ تعالى أو صِفَتِه على تَرْكِ وَطْءِ زَوجتِه في قُبُلِها أَكْثَرَ من أربعةِ أَشهُرٍ، ويَصِحُّ من كافرٍ وقِنٍّ ومُمَيِّزٍ وغَضبانَ وسكرانَ ومَريضٍ مَرْجُوٍّ بُرْؤُهُ ومِمَّنْ لم يَدْخُلْ بها،

فيها قولان لأهل العلم، وهذه من المسائل الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>