يرى بعض أهل العلم أنه لا رجعة لها، ما هي متراجعة، انتهى، الله عزّ وجل يقول:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة: ٢٢٨]، ومتى يكون للبعل الحق في الرجعة؟ {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}[البقرة: ٢٢٨]، أي: في القروء الثلاثة، فإذا انتهت -طهرت من الحيضة الثالثة- فلا رجعة له عليها، فهذا وجه الدلالة من النص.
وجه الدلالة من القياس، قالوا: لأن جميع الأحكام تنقطع بالطُّهْر من الحيضة الثالثة، كل الأحكام تنقطع بالطهر من الحيضة الثالثة.
إذا طهرت من الحيضة الثالثة تَغَطَّى عنه ولّا لا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: تَغَطَّى عنه، بانت، إذا طهرت من الحيضة الثالثة تجب لها النفقة؟ ما تجب، ترثه لو مات، يرثه لو ماتت؟ لا.
كل الأحكام المترتبة على انقضاء العدة تثبت بالطهر من الحيضة الثالثة، اغتسلت أم لم تغتسل.
فعندهم الآن دليل وتعليل نظر، يقال: ما الذي أخرج هذه المسألة عن بقية الأحكام؟ فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها، كما أنها بانت منه، لا ترثه ولا يرثها، وليس لها نفقة، ولا ينفرد بها، ولا تتجمل له، ولا تكشف له .. إلى آخره.
وقال بعض أهل العلم -وهو المذهب-: إن له رجعتها، له أن يراجعها ما دامت لم تغتسل، عندي يقول (١): رُوِيَ عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم.
إذن فيه آثار عن الصحابة أن له أن يراجعها ما دامت لم تغتسل، هذه الآثار مبنية على قوله تعالى:{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}[الطلاق: ٢]، فَخَيَّر الله الزوج بين الإمساك والمفارقة بعد بلوغ الأجل.