للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، ما هي عند أبي بكر، عندي: عن عمر وعلي وابن مسعود، ما هو ابن عباس أيضًا.

على كل حال هذه الآثار المروية عن هؤلاء يعضدها ظاهر آية الطلاق، ثم إن فيها توسعة للأزواج.

ولكن إذا قيل: متى حَدُّ الاغتسال؟ قد تكون هذه المرأة ودها ترجع لزوجها ولا تغتسل، تقول: ربما جاء يراجع، قال: حرام عليكِ تتركين الصلاة، قالت: إي، ولو، يسهل الله.

الجواب: الذي ذكر المؤلف حتى تغتسل، ولكن الظاهر أنها إذا أخَّرَت فرضًا من فروض الصلاة ولم تغتسل فإنها تنقضي العدة، يعني قصدي ليس له رجعة؛ لأن المروي عن الصحابة مبني على الأغلب، والأغلب أن المرأة تغتسل متى؟ إذا طهرت وجاء وقت الصلاة، والله أعلم. ( ... )

***

( .. بَانَتْ وحَرُمَتْ قَبْلَ عَقْدٍ جَدِيدٍ).

(إذا فرغت عدتها قبل رجعتها)، يعني معناه: فرغت واغتسلت، إذا فرغت واغتسلت قبل رجعتها فإنها تكون: (بانت وحرُمت قبل عقد جديد).

(بانت) يعني: انفصلت منه.

(وحرُمت) عليه، (قبل عقد جديد)، يعني: انتهت منه وصارت أجنبية.

وقوله: (قبل عقد جديد) هذا إن لم تكن الطلقة الأخيرة، فإن كانت الأخيرة فلا تحل له إلا بعد زوج، وهذا ظاهر من الآية: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: ٢٢٨] فقط، هذا الدليل.

ثم قال المؤلف: (ومَن طلَّق دون ما يملك ثم راجَع أو تزوَّج لم يملك أكثر مما بقي؛ وطئها زوج غيره أو لا).

(مَن طلَّق دون ما يملك) يملك الحر ثلاثًا، والعبد اثنتين، فإذا طلَّق واحدة ثم راجَعها، أو تمَّت عدتها ثم تزوجها، أو تمَّت عِدَّتها وتزوجها شخص آخر ثم طلَّقها، ثم عادت للأول فإنه لا يملك أكثر مما بقي.

كم يملك في المثال الذي ذكرنا؟ يملك اثنتين، فإن طلَّقها مرتين، ثم بعدئذ راجعها، أو انقضت عدتها ثم تزوجها، أو انقضت عدتها وتزوجها زوج آخر ثم فارقها، ثم تزوجها الأول، كم يبقى له؟

طلبة: واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>