الشيخ: واحدة، ولهذا قال:(لم يملك أكثر مما بقي)، سواء وطئها زوج غيره أم لا؛ لأن الله تعالى يقول:{اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ}، ثم قال:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة: ٢٣٠].
فقوله:{اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ}، ثم قال:{فَإِنْ طَلَّقَهَا}، كلمة {فَإِنْ طَلَّقَهَا} يشمل ما إذا تزوجت بعده أم لم تتزوج، يعني: إن طلقها بعد المرتين لم تحِلّ له إلا بعد زوج، وظاهر الآية الكريمة سواء تزوجت بين هاتين الطلقتين والثالثة أم لم تتزوج، ولأن زواج الثاني لم يؤثِّر شيئًا، ما نقض الطلاق السابق، فهي حلال له، سواء تزوجت أم لم تتزوج، ولهذا ما يملك إلا ما بقي، وفي هذه المسألة كما سمعتم في التصوير فيها ثلاث صور:
الصورة الأولى: طلَّقها ثم راجعها، فلا يملك إلا ما بقي.
الثانية: طلَّقها ثم انقضت عدتها، ثم تزوجها بعقد جديد، فلا يملك إلا ما بقي.
الصورة الثالثة: طلَّقها ثم انقضت عدتها، ثم تزوجت بآخر، ثم فارقها الثاني، ثم تزوجها الأول، فلا يملك إلا ما بقي.
ولهذا قال المؤلف:(لم يملك أكثر مما بقي، سواء وطئها زوج غيره أم لا)، حتى لو وطئها زوج، أما لو طلَّق ثلاثًا -مفهوم قوله:(دون ما يملك)، أنه لو طلَّق ما يملكه وهي الثلاث في الحر والثنتان في العبد- فإنها لا تحل له إلا بعد زوج، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: إذا طلَّق ما يملك ما تَحِلّ له إلا بعد زوج، فإذا تزوجها بعد الزوج فإنها تستأنف الطلاق من جديد، كم يبقى له؟ يبقى ثلاث طلقات، يعني يكون كأنه توًّا تزوجها، وذلك لأن نكاح الزوج الثاني في هذه المسألة صار له تأثير، ويش التأثير؟ أنه أَحَلَّها للأول، ولولا هذا النكاح ما حَلَّت للأول، فلما كان له تأثير وقد استكمل الزوج الأول ما يملك فإنها تعود إليه على طلاق جديد.