للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يقال: إنه إذا عادت إليه فله أن يطلقها مرة واحدة فقط ثم تَبِينُ؛ لأننا نقول: إن الزوج الثاني هدم ما كان للأول، هدمه هدمًا، ولذلك أباحها للزوج الأول مع أنها كانت لا تحل له.

وذهب بعض أهل العلم في المسألة الأولى أنها إذا تزوجت فإن الزوج الثاني يهدم الطلاق، حتى فيما إذا كان أقل من ثلاث، ولكن الصواب ما ذهب إليه المؤلف؛ لأن نكاح الزوج الثاني إذا كان الزوج الأول لم يطلق ثلاثًا له أثر ولّا لا؟ ما له أثر؛ لأنها تحل لزوجها الأول، سواء تزوجت أم لم تتزوج، فلهذا الصواب أنه لا يهدم ما سبق من طلاق الأول.

***

ثم قال المؤلف: (وإن ادَّعت انقضاء عِدَّتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، أو بوضع الحمل المُمكِن وأنكره فقولُها).

(إن ادعت) مَن؟ المطلَّقة أنها انقضت عدتها.

(في زمن يمكن انقضاؤها فيه)، وهو على المذهب تسعة وعشرون يومًا ولحظةٌ، هذا أقل زمن يمكن انقضاؤها فيه، السبب: لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين حيضتين ثلاثة عشر يومًا، فإذا جمعنا ثلاثة عشر يومًا مع ثلاثة عشر يومًا يكون الجميع ستة وعشرين، ويش يبقى؟ يبقى ثلاثة أيام؛ يوم وليلة للحيضة الأولى، ويوم وليلة للحيضة الثانية، ويوم وليلة للحيضة الثالثة.

لكن إن قالت: إنها انقضت عدتها في ثمانية وعشرين يومًا فإن دعواها لا تُسْمَع؛ لأنه لا يمكن، هذا هو المذهب بناء على ما عرفتم، وهو؟

طالب: تسعة وعشرون يومًا ولحظة، على المذهب.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: نقول: لأن أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، وثلاثة عشر يومًا الحيض، فيكون ستة وعشرين.

الشيخ: ثلاثة عشر يومًا للطهر وثلاثة عشر للحيض، هذه ستة وعشرون، بقي ثلاثة؟

طالب: لأن أقل الطهر عندهم يوم وليلة.

الشيخ: نعم، وأقل الطهر؟

الطالب: وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا.

الشيخ: فيكون الجميع؟

طالب: يكون الجميع أربعة عشر يومًا ..

<<  <  ج: ص:  >  >>