الشيخ: لا، هم ثلاث حيض: يوم وليلة، ويوم وليلة، ويوم وليلة، هذه ثلاثة أيام، هذه للحيض، وستة وعشرون للطهر، الجميع تسعة وعشرون يومًا، هذا أقل ما يمكن، يعني معناه: لنفرض أنها من يوم طُلِّقَت حاضت يومًا وليلة، ثم طهرت ثلاثة عشر يومًا، كم دوله؟ أربعة عشر يومًا، ثم حاضت يومًا وليلة، هذه خمسة عشر يومًا، ثم طهرت ثلاثة عشر يومًا، هذه ثمانية وعشرون يومًا، ثم حاضت يومًا وليلة، هذه تسعة وعشرون يومًا، هذا هو معنى قوله:(يمكن انقضاؤها فيه).
أما إذا ادعت أنها انقضت عدتها في أقل من تسعة وعشرين فإنها لا تُسْمَع دعواها أصلًا، يعني مرفوضة.
طالب: شيخ، الثلاثة عشر يومًا التي بين الحيضتين هذا محدد من قِبَل الشارع ولّا .. ؟
الشيخ: لا، على المذهب، إحنا نقول: على المذهب، أما على القول الراجح فقد سبق لنا أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأقل الطهر، ولكن لا شك أن تكون امرأة تحيض ثلاث مرات في شهر أن هذا بعيد جدًّا، ولهذا حتى لو ادعت أنه انقضت في شهر لا بد من بَيِّنَة، ولكن المؤلف هنا يقول:(لم تُسْمَع دعواها).