للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (ولو مراهِقًا)، يعني: ولو كان الزوج مراهقًا، من هو المراهق؟ الذي لم يبلغ لكنه قريب البلوغ، فإذا جامعها زوج ولو مراهقًا فإنها تحل للزوج الأول، لكن بشرط أن يكون العقد صحيحًا كما سبق.

قال: (ولو مراهقًا، ويكفي تغييبُ الْحَشَفَة) كلِّها من الزوج الثاني، (أو قَدْرِها مع جَبٍّ).

يعني: ليس بلازم أن يكون الجماع كاملًا، بل لو أدخل الحشفة أو قدرها مع الْجَبّ فإنه يكفي؛ لأنه تحصل بذلك العُسَيْلَة، ولا شك أنها تحصل، لكن ما يحصل الكمال إلا بكمال الوطء.

ولهذا قال المؤلف: (ولو) إشارة إلى أن في المسألة خلافًا، ولا شك أن هذا الذي وصفه من الوطء –يعني تغييب الحشفة– أنه يُعْتَبَر وطئًا في وجوب الغسل، وفي ثبوت النسب، وفي حد الزنا، وفي كل ما يترتب على أحكام الجماع، فإن العلماء لا يفرقون بين الإيلاج الكامل وعدمه، ما دام هو قد غَيَّبَ الْحَشَفَة أو قدرَها.

قال: (في فرجها)، هذا مع الأول كالتكرار؛ لأن الفرج هو القُبُل.

قال: (مع انتشارٍ)، يعني: يُشْتَرَط أن يكون الإيلاج بانتشار، فلو أَوْلَج بدون انتشار فإنها لا تحل.

وظاهر كلامه: ولو أنزل؛ لأنه ما يحصل بذلك كمال اللذة، وقضية عبد الرحمن بن الزَّبِير تدل على هذا؛ على أنه لا بد أن يكون الإيلاج بانتشار، والانتشار يعني انتصاب الذَّكَر، فإن كان بدون ذلك فإنها لا تحل للزوج الأول؛ لأنه ما يحصل به كمال اللذة.

قال: (وإن لم يُنْزِل) الفاعل مَن؟ الزوج، يعني: وإن لم يحصل إنزال، يعني سواء لم يُنْزِل مطلقًا أو أنزل خارج الفرج فإنه لا يضر، يعني ليس بشرط أن يُنْزِل.

<<  <  ج: ص:  >  >>