للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هو ما يثبت -يقول شيخ الإسلام في زمنه وهو بالقرن السابع- يقول: ما ثبت في الإسلام عن طريق الشهادة، إنما يثبت عن طريق الإقرار، ييجي الإنسان بعدما يقع منه هذا الشيء ويُقِرّ عند القاضي الإقرار الذي يُعْتَبَر ويقام عليه.

الطالب: ألا يكفي ( ... )؟

الشيخ: لا، ما يكفي؛ لأنها قد تكون مكرهة وقد تكون زوجها تركها من غير جماع.

***

يقول: (ولا تَحِلُّ بِوَطْء دُبُرٍ، ووطء شُبْهة).

ما تحل بوطء شبهة، وقد سبق لنا أن الشبهة نوعان: شبهة عقد، وشبهة اعتقاد؛ أما شبهة العقد فمعناه أن يعقد عليها عقدًا يتبين أنه غير صحيح، وأما شبهة الاعتقاد فأن يطأها يظنها زوجته، وما فيه عقد ولا شيء، لكن هو ظن أنها زوجته؛ هذه شبهة الاعتقاد، هي ما تحل بوطء شبهة.

والظاهر أن المراد بالشبهة في كلام المؤلف هنا شبهة الاعتقاد؛ لأنه قال: (ومِلْكِ يمينٍ ونكاحٍ فاسدٍ).

فشبهة الاعتقاد مثل: رجل طلَّق امرأته ثلاثًا، وبَيْنَا هي نائمة إذ أتاها رجل يظنها زوجته فجامعها، فهل تَحِلّ للأول؟ ما تحل؛ لأن هذا الوطء بغير نكاح، فهذه واحدة.

طالب: (في دُبُر).

الشيخ: قلناها وعلَّلْنَاها أيضًا.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ولا تحل أيضًا في (ملك يمين)، يعني: لو كانت الزوجة زوجة الأول أَمَة، يمكن تزوج وهي أمة؟

طالب: نعم.

الشيخ: يمكن؟ !

طالب: نعم.

الشيخ: نسيتم، هل يمكن أن تتزوج الأمة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: هل هناك دليل؟

طالب: نعم.

الشيخ: وهو؟

الطالب: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: ٢٥].

الشيخ: نعم، صح، يمكن تتزوج الأمة إما من رقيق، وإما من حر بالشروط التي أشار الله إليها في القرآن.

المهم زوجته أَمَة فطلَّقها، لما طلَّقها وانتهت عدتها تحل لسيدها ولّا ما تحل؟

طالب: نعم.

الشيخ: انتهت عدتها من الزوج، تحل للسيد ولّا ما تحل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>