للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: تحل.

الشيخ: تحل؟ !

طالب: لا ( ... ).

الشيخ: للسيد، هل تحل ولّا لا؟

طالب: تحل.

الشيخ: لكن ( ... ) هذا، أنها لا تحل.

طالب: تحل.

الشيخ: أنها تحل؟

طالب: لا تحل، ( ... ).

طالب آخر: إذا طلَّقها.

الشيخ: طلَّقها زوجها، يعني رجل له أَمَة مملوكة زوَّجها شخصًا، ثم إن الشخص طلَّقها ثلاثًا وانتهت العدة، فهل تحل لسيدها؟

طلبة: نعم تحل.

الشيخ: إي، زين، تحل لسيدها؛ لأنه مالك لها؛ إذ إن تزويجها لا ينقل ملك اليمين، فهي تحل لسيدها، سيدها جامَعها بملك اليمين واستبرأها، أو إن شئتم قولوا: إنها جاءت منه بولد، فهل تحل لزوجها الأول الذي طلَّقها ثلاثًا؟

طالب: لا، ما تحل.

الشيخ: ما تحل للزوج الأول؟

طلبة: لا.

الشيخ: برغم سيدها جامعها وحملت منه، وأتت منه بولد، وتركها السيد، خَلَّاها، فخطبها زوجها الأول؟

طلبة: ما تحل.

الشيخ: لماذا؟

طالب: ليس زوجًا لها.

الشيخ: إي؛ لأنها ما تزوجت، ولهذا قال المؤلف: (أو ملك يمين)، لو وُطِئَت بملك يمين ما حلَّت للزوج الأول؛ لأن الله عز وجل يقول: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا} [البقرة: ٢٣٠]، وهذه ما نكحت زوجًا، هذه جامعها سيدها؛ فإذن لا تحل لزوجها.

(أو ملك يمين أو نكاح فاسد)، النكاح الفاسد: ما اختلَّ فيه شرط من شروط الصحة، أو وُجِد فيه مانع من موانع الصحة، هذا النكاح الفاسد، ولكن هل هو الباطل أو غيره؟

طلبة: غيره.

الشيخ: ويش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الباطل ما أجمع العلماء على فساده، هذا الباطل، وأما الفاسد فهو ما اختلف العلماء في فساده، ولا فرق عندنا في مذهب الحنابلة بين الفاسد والباطل إلا في موضعين فقط؛ هذا الباب -باب النكاح- وباب آخر.

طالب: الحج.

الشيخ: وفي الحج، فإنهم يفرِّقون بين الفاسد وبين الباطل، يقولون: إن الباطل هو ما حصل فيه مُبْطِل كالرِّدَّة مثلًا، لو ارتد وهو في أثناء الحج -والعياذ بالله- بطل، والفاسد هو الذي جامَع فيه قَبْل التحلل الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>