للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذه قاعدة أصولية أنه في مذهب الحنابلة لا فرق بين الفاسد والباطل إلا في موضعين فقط؛ أحدهما في باب الحج، والثاني في باب النكاح، فالفاسد هو الذي اختلف فيه العلماء، والباطل هو الذي أجمع عليه العلماء.

طالب: ( ... ).

الشيخ: باب الحج، إذا جامَع الإنسان قبل التحلل الأول، زوجته، ويش يصير حجه؟

الطالب: يفسد.

الشيخ: فاسدًا.

الطالب: نعم.

الشيخ: إذا ارتد في أثناء الحج بطل الحج.

إذن هنا نقول: هذا رجل طلَّق زوجته ثلاثًا واعتدت وبانت منه، فتزوجها رجل آخر بعقد تامةٍ شروطُه، ودخل عليها وجامَعها، ثم شهدت امرأةٌ ثقة بأنها أرضعته وزَوْجَتَه؛ أرضعت الزوج الثاني وزوجته، ما تقولون، هل تحل للأول ولّا لا؟

طلبة: لا، ما تحل.

الشيخ: ما تحل؟ ! تزوَّجها الثاني بعقد وشهود ووثيقة وكل شيء، ما تحل للأول؟

طلبة: لا.

الشيخ: لماذا؟ لأن العقد هذا باطل، تبيَّن أن هذا العقد باطل، وأن الزوج ليس بزوج، الزوج ظاهرًا ما هو حقيقة، ليس بزوج، فلا تحل للزوج الأول، وكذلك لو تزوجها بلا وَلِيّ -على رأي مَن يرى أن الولي شرط لصحة النكاح- فإنها لا تحل.

مثال ذلك: رجل طلَّق زوجته ثلاثًا واعتدت منه، ثم تزوَّجها رجل آخر، وصار العاقد لها أبَا أُمِّهَا، أبو أمها هو اللي عقد لها، ودخل عليها الزوج الثاني وانتهت العدة وكل شيء، وطلَّقها الزوج الثاني، هل تحل للأول؟

طالب: في المذهب لا.

الشيخ: نعم، ما تحل، ليش؟ لأن أبَا الأم ليس وليًّا، وعلى هذا فقد تزوجت بدون وَلِيّ، فيكون النكاح فاسدًا، فلا تحل للزوج الأول. ( ... )

(ولا تحل بوطء في حَيْضٍ)، يعني أن الزوج الثاني تزوجها بنكاح صحيح، وجامَعها وهي حائض ثم طلَّقها، فلا تحل للزوج الأول؛ لأن هذا الجِماع مُحَرَّم؛ لحق الله عزّ وجل، فلا تحل به، كما لو صلى في مكان مغصوب فإن الصلاة لا تصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>