للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذلك أيضًا لا تحل بوطء في (نفاسٍ)؛ لأن الوطء في النفاس مُحَرَّم فلا تحل به، مثل: طلَّقها زوجها الأول وهي حامل فوضعت، فتنقضي عدتها، فتزوجها آخر وهي في نفاسها وجامَعها، فهل تَحِلّ للأول؟ لا تحل؛ وذلك لأن هذا الوطء محرَّم لحق الله، فلا يكون مؤثِّرًا كما قلنا بالحيض.

ولا تَحِلّ بوطء في (إحرام) بحج أو عمرة؛ لأن الجماع في الإحرام محرَّم، وما كان محرَّمًا فإنه لا يترتب عليه أثره، ولا يكون مصحِّحًا لشيء، كما لو صلى في أرض مغصوبة.

ولا تحلّ أيضًا بوطء في (صيامِ فرضٍ)، سواء صيام رمضان، أو صيام قضاء رمضان، أو صيام عن كفارة، أو عن فدية، أو عن أي شيء، المهم أن الصيام فرض، لماذا؟ لأنه وطء محرَّم.

وقول المؤلف: (أو صيامِ فرضٍ) مفهومه أنه لو جامعها في صيام نفل حلَّت؛ لأن الوطء جائز؛ إذ إن إتمام النفل ليس بواجب، فإذا كان إتمام النفل غير واجب فإنه يجوز للزوج أن يجامع زوجته في صيام النفل.

طالب: في الحج والعمرة إذا كانَا نفلًا؟

الشيخ: إي نعم، ما يجوز الإتمام فيه ولو كان نفلًا.

الطالب: التفريق بينهما؟

الشيخ: لأن الحج والعمرة لا يجوز الخروج منهما ولو كانَا نفلَيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>