للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما حكم الأذان والإقامة فقال المؤلف: (هما فرض كفاية)، وفي نسخة: (فرضا) بالألف، فعلى النسخة التي بيدي أفرد الخبر مع تثنية المبتدأ؛ لأن الخبر مصدر، والمصدر لا يجمع ولا يثنى، قال ابن مالك في الألفية:

وَنَعَتُوا بِمَصْدَرٍ كَثِيرَا

فَالْتَزَمُوا الْإِفْرَادَ وَالتَّذْكِيرَا

تقول: هما رجلان عدل، ولا تقل: عدلان، والخبر كالصفة، فيفرد الخبر وإن كان المبتدأ مثنى أو مجموعًا، إذا كان الخبر أيش؟ مصدرًا، وأما على التثنية ففيه لغة، لكنها مرجوحة.

(هما فرضا كفاية) قوله: (فرض)، الفرض في اللغة: القطع، وفي الشرع: ما أُمِرَ به على سبيل الإلزام، هذا الفرض.

وهل هو أوكد من الواجب أو هما بمعنى واحد؟ الصحيح أنهما بمعنى واحد، لكن ينبغي مراعاة ألفاظ الشرع؛ فما جاء بلفظ الفرض فليعبَّر عنه بالفرض، وما لم يأت بلفظ الفرض فليعبر عنه بما عبَّر به الشارع؛ لأن هذا أولى وأحرى بالمتابعة، حتى في اللفظ، فنقول: هما فرض كفاية.

الفرض في اللغة: الحزُّ والقطع، وفي الشرع: ما أمر به على وجه الإلزام.

والدليل على فرضيتهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في عدة أحاديث، وملازمته لهما في الحضر والسفر، ولأنه لا يتم العلم بالوقت إلا بهما غالبًا، خصوصًا في الزمن السابق، فكان القياس أن يكونا واجبين.

يقول: (فرض كفاية) وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.

ودليل كونهما فرضا كفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» (١٥)، وهذا يدل على أنه يكتفى بأذان واحد، ولا يجب الأذان على كل واحد، فهو فرض كفاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>