للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكل هذا مشروط بما إذا لم يرفعن الصوت على وجه يسمعن، فإن رفعن الصوت على وجه يسمعن فهذا؛ إما أن نقول بعدم الجواز، أو نقول بالكراهة.

المذهب أن الأذان والإقامة لهن مكروهة، فيكره للنساء الأذان والإقامة، ولو منفردات عن الرجال، ولو لم يسمعهن رجال؛ لأنهن لسن من أهل الإعلان، فإذا لم يكنَّ من أهل الإعلان لم يشرع لهن ذلك؛ لأنه ليس من حقهن، ولو قال قائل بالقول الأخير -وهو سنية الإقامة دون الأذان؛ لأجل اجتماعهن على الصلاة- لكان له وجه.

(المقيمين) ضد المسافرين، فالمسافرون لا أذان عليهم ولا إقامة، لكن يُسَن لهم الأذان والإقامة، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو المذهب، ولكن لا دليل له، بل الدليل على خلافه، وهو أن الأذان والإقامة واجبان على المقيمين والمسافرين، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وصحبه: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» (١٥)، وهم وافدون على الرسول عليه الصلاة والسلام، مسافرون إلى من؟ إلى أهليهم، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لهم أحدهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان والإقامة حضرًا ولا سفرًا، فكان يؤذن في أسفاره، ويأمر بلالًا أن يؤذن في حجه وعمرته وجهاده، فالصواب إذن وجوبه؛ أي: وجوب الأذان والإقامة على المسافرين كالمقيمين.

قال: (للصلوات الخمس) ومنها الجمعة؛ لأن الجمعة بدلًا عن الظهر، الصلوات الخمس هي: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء.

دليل وجوبه للصلوات الخمس قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ» وهذا عام في كل الصلوات الخمس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤذنه يواظب على الأذان للصلوات الخمس فكان واجبًا ( ... ).

صلاة العيد لا أذان، في الاستسقاء لا أذان، في ركعتي الضحى لا أذان، المهم للصلوات الخمس فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>