للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنذورة؛ لو نذر الإنسان أن يصلي لله ركعتين هل يؤذن؟ لا يؤذن؛ لأنها ليست من الصلوات الخمس المكتوبة.

(المؤداة) خرج بذلك المقضية، وهي التي تصلى بعد الوقت، فلا يجب الأذان لها، لكن يُسَن الأذان لها، ولا يجب، انتبه، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وتعليله أن الأذان لا يعرف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في الصلوات الخمس المؤداة، ولكن الصواب أن الأذان والإقامة يجبان في الصلوات الخمس؛ المؤداة والمقضية، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لمَّا نام عن صلاة الفجر في سفره لم يستيقظ إلا بعد طُلوع الشَّمس، وأمر بلالًا أن يُؤذِّنَ وأن يُقيمَ (١٦)، وهذا يدل على الوجوب في الصلوات المقضيات كالمؤداة.

ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ»، فإنه يشمل حضورها بعد الوقت وحضورها في الوقت وحضورها بعد الوقت، يتصور فيما إذا نام عنها أو نسيها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (١).

ولكن إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة؛ كما لو نام جماعة في غرفة في البلد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، هل يجب عليهم الأذان؟

الجواب: لا، اكتفاءً بالأذان العام في البلد؛ لأن الأذان العام في البلد حصلت به الكفاية، وسقطت به الفريضة، لكن لو ناموا في البر، ثم استيقظوا، وجب عليهم -على القول الصحيح- أن يؤذنوا.

وقول المؤلف: (للصلوات الخمس) هذا ما لم تجمع الصلاة إلى ما تجمع إليه، فإنه يكفي في ذلك أذان واحد، فلو جمع بين الظهر والعصر كفاهما أذان واحد، ولو جمع بين المغرب والعشاء كفاهما أذان واحد، لكن لا بد من الإقامتين؛ من الإقامة لكل صلاة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من حديث جابر حين جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في عرفة، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة (١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>