للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاصل أننا فهمنا من هذه العبارات التي يراها المؤلف:

أولًا: حكم الأذان والإقامة، وأنهما فرض كفاية.

ثانيًا: أنه لا بد من شروط:

الأول: أن يكونوا رجالًا.

ثانيًا: أن يكونوا مقيمين.

ثالثًا: في الصلوات الخمس.

رابعًا: المؤداة دون المقضية.

أيضًا كلمة (الرجال) يقتضي ألَّا يجب الأذان والإقامة على الواحد، وهو كذلك، فإن الأذان والإقامة لا يجب على الواحد، لكنه سنة في حقه؛ لأنه ورد فيمن يرعى غنمه ويُؤذِّن للصَّلاة، ورد فيه أنَّ الله تعالى يَغفر له ويُثيبه على ذلك (١٨)، وهذا يدل على استحباب الأذان للمنفرد وليس بواجب، فتكون الشروط الآن خمسة: الرجال، المقيمين، للصلوات الخمس، المؤداة، ألَّا يكون واحدًا.

الواحد لا تجب عليه، وقد نقول: هذا مفهوم من كلمة (الرجال)، إذا أردنا بها حقيقة الجمع ولم نرد الجنس، وحينئذٍ تكون الشروط أربعة.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: سيأتينا -إن شاء الله تعالى- أن الذي يقيم هو المؤذن.

طالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: صلوا السنة.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، حتى الإقامة نقول: تجب عليهم؛ لأنهم ما سمعوا الإقامة، الإقامة في الصلاة فقط فتلزمهم الإقامة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هو الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا ما كان المراد به الإعلام، مثل الأذان الإقامة إعلام خاص في الصلاة.

طالب: بالنسبة للأذان يا شيخ ( ... )؟

الشيخ: كيف؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، لكن الصلاة غير الجماعة، الإمامة فرض كفاية، ما هي فرض عين.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ما بينهم فرق.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إن كان المسافر يقصر الأذان، إحنا ننظر فيه إن كان ما يقصر الأذان، ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، أفضل؛ لأن هذا من سننها أو من واجباتها؛ يعني: مما يسن لها أو مما يجب لها.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>