للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما هي أذان لا ما ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: الأذان لأجل حضور الناس.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: يأثم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، لكن الصلاة صحيحة؛ ولهذا الحقيقة أنه يحتاج أن نبين لكم معنى قول المؤلف: (للصلوات) فرض كفاية للصلوات، ولم يقل: في الصلوات، فهما فرض للصلاة، وليسا فرضًا فيها، وفرق بين الواجب للشيء والواجب في الشيء؛ الواجب في الشيء من حقيقة الشيء وماهيته، كالتشهد الأول مثلًا، وكالجماعة بما تجب فيه الجماعة، على قول من يرى أنها شرط، وأما على قول من يرى أنها ليست بشرط فيقول: إنها واجب للصلاة، لا فيها.

على كل حال، المؤلف يقول: واجب للصلاة، فهي خارجة من الصلاة، فهي واجبة لها، ليست واجبة فيها.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: سيأتينا إن شاء الله.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: هو ما هو فرض كفاية.

طالب: ( ... ).

الشيخ: بس، إذا أذن في وسط البلد وسمعه جميع أهل البلد يكفي.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يقول: نمت.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: خلاصة السؤال: لو قام المؤذن متأخرًا في بلد يسمع فيها الأذان من كل ناحية، هل يؤذن أو لا يؤذن؟

نقول: إن كان الزمن قريبًا بحيث لا يشوش فليؤذن، من أجل ربما أن اللي في الحي أنهم ينتظرون أذان مؤذنهم، أما إذا كان متأخرًا كثيرًا فإن أذانه يشوش فلا يؤذن.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، حتى في اللغة العربية أن الرجل من بلغ، أما ذاك يقال: يا غلام، يافع، طفل، صبي.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: إن كان هذا المسجد له مؤذن راتب وأذن فيه كفى، وإن كان ليس له مؤذن راتب فليس له جماعة راتبة، فكل من حضر يؤذن.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: أقول: لو قلت بسنيتها لكان له وجه؛ يعني: يستحب لهن ولا يجب.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: كيف لغيره؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: مثل أيش؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هو ( ... ) ويش يقولون؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: يقول: الله أكبر؟

الطالب: حي على خير العمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>