للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي، حيَّ على خير العمل، الصحيح أنها ما هي مشروعة، وإن كان بعض العلماء قال: إنها مشروعة، لكن الصحيح أنها ليست بمشروعة، أما أشهد أن عليًّا ولي الله، فهذا بدعة، ما ذكر، حتى في كتب الشيعة ما هو مكتوب، ما نقبل بمثله.

طالب: ( ... ).

الشيخ: على كل حال المذاهب في هذا مختلفة، وسيأتينا -إن شاء الله تعالى- في بيان صفة الأذان حتى العلماء من أهل السنة مختلفون فيه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أيش؟

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: أنه واجب على الرجال، هو سيأتينا إن شاء الله.

و(من عدل) في الشروط.

طالب: ( ... ).

الشيخ: الجهاد يجب الأذان فيه، إذا أذن يكون هذا أهيب للمسلمين، لا يقول: الجهاد.

(للصلوات) ماذا يفيده هذا التعبير؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، يجب عليهم الأذان والإقامة، وإن صلوا بلا أذان ولا إقامة فصلاتهم صحيحة؛ لأن هذا واجب أيش؟ للصلاة، وليس واجبًا فيها، بخلاف ما لو ترك التشهد الأول عمدًا بطلت الصلاة؛ لأنه واجب، لكن واجب لها ولَّا فيها؟

طالب: واجب فيها.

الشيخ: واجب فيها، صح، طيب، إذن نقول: لو صلى من يجب عليه الأذان والإقامة بلا أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة؛ لأن هذا واجب لها، وليس واجبًا فيها، ولو ترك التشهد الأول عمدًا فالصلاة باطلة؛ لأن التشهد الأول واجب فيها، ومن ذلك صلاة الجماعة -على المشهور- أنها واجب للصلاة، لا في الصلاة؛ ولهذا لو صلى بدون جماعة فصلاته صحيحة مع الإثم.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: في البلد معلوم، يشوش على الناس، ( ... ) إي نعم، لو أن الناس اتفقوا على الإبراد في صلاة الظهر متى يؤذنون؟

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>