للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، إذا أرادوا الإبراد يؤذنون عند إرادة الصلاة، ( ... ) إلا الصلاة؛ ولهذا لما كان الرسول في سفر، وجاء وقت الظهر؛ زالت الشمس، أراد بلال أن يؤذن قال: «أَبْرِدْ»، حديث ثابت في البخاري، ثم بقي، ثم أراد أن يؤذن فقال: «أَبْرِدْ»، ثم أراد أن يؤذن قال: «أَبْرِدْ»، يقول: فلما ساوى الظل؛ يعني: ساوى الشيء ظله، قال: «أَذِّنْ» فأذن (١٩)، وأيضًا ما زال الناس لما كانوا في الأول يبردون هنا كانوا يؤخرون الأذان.

المهم أن تعريف الأذان الصحيح هو: تعبد لله بذكر مخصوص عند إرادة الصلاة بعد دخول الوقت.

***

قال المؤلف رحمه الله: (يقاتل أهل بلد تركوهما) ومن الذي يقاتلهم؟ الذي يقاتلهم الإمام، إلى متى؟ إلى أن يؤذنوا، وفي هذا القتال ليس قتال استباحة لدمائهم، بل قتال من باب التعزير لإقامة هذا الفرض؛ ولهذا لا يتبع مُدْبِرُهم؛ يعني: اللي يهرب منهم ما نلحقه ونقتله، ولا يُجْهَز على جريحهم؛ لو وجدنا واحدًا منجرحًا مع القتال ما نكمل عليه ونقتله، ولا يُغْنَم لهم مال، ولا تُسبَى لهم ذرية؛ لأنهم مسلمون، وإنما قوتلوا من باب التعزير لتركهم هذه الشعيرة الظاهرة من شعائر الإسلام.

ودليل ذلك أن الأذان والإقامة هما علامة بلاد الإسلام، فقد كان النبيُّ عليه الصلاة والسلام إذا غزا قومًا أمسك حتى يأتيَ الوقتُ؛ فإن سمعَ أذانًا كَفَّ عنهم، وإن لم يسمع أذانًا قاتلهم (٢٠). وهذا يدل على أن الأذان والإقامة من العلامات الظاهرة لدين الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>