الشيخ: الغضب أشد؛ لأن الغضب لعن مع غضب؛ يعني: طرد مع غضب، وهو أشد.
طالب:( ... )؟
الشيخ: يُتَّبَع ما جاء به الشرع، يقال: إنها هي إذا دفعت عن نفسها ولم يثبت بينة، القرينة ما تثبت هذا، إذا لم يثبت ببينة أنها زنت فإنه يُجْرى اللعان على ما هو عليه.
الطالب:( ... )؟
الشيخ: ما لها أثر في الأحكام الشرعية أبدًا.
طالب: ما يلزم من الطرد الغضب؟
الشيخ: لا، ما يلزم منه الغضب؛ لأنه قد يُطْرد بدون أن يغضب الله عليه، فالغضب أشد، الآن افرض أنك -مثلًا- طردت أحد أولادك لكنك ما نهرته أو حمرت عليه العين -كما يقولون- عند طرده، أو أغلظت له القول، لكن إذا طُرِد مع غضب وشدة عليه صار أشد.
الطالب:( ... )؟
الشيخ: لا.
إذن لا بد في صيغة اللعان لا بد أن تكون على هذه الصيغة التي ذكرها المؤلف، وأن يبدأ الزوج بها قبل الزوجة، وأن يختص كل منهما باللفظ المخصَّص له؛ الزوج باللعن، والزوجة بالغضب.
وهل هذا الأمر وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقع في هلال بن أمية، قذف زوجته بشريك بن سَحْمَاء، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه، وقال له:«الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ»، فأنزل الله تعالى الآيات في هذا، وأجرى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما اللعان (٢).
ووقعت بعد ذلك قصة أخرى مع عويمر العجلاني وزوجته، فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما اللعان (٥).
ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الولد الذي حملت به المرأة بأنه إن جاء على الوصف كذا فهو لهلال، وإن جاءت به على الوصف الفلاني فهو لشَرِيكٍ، وأتت به على النعت المكروه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام:«لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ»(٦).