فالحاصل أن هذا الأمر قد يرد -نسأل الله العافية- قد يقع في أي عصر من العصور؛ يعني: ليس أمرًا غريبًا، ولكن الشأن كله في أن الزوج هل يجب عليه إذا اتهم زوجته أن يُلاعِن أو لا يجب، أو يجب عليه الفراق، أو ماذا يفعل؟
طالب: الأولى أنه يجب عليه الفراق.
الشيخ: إي.
طيب، هذه المسألة يقول العلماء: إن حملت من هذا الرجل الفاجر وجب عليه أن يُلاعِن؛ من أجل نفي الولد، وإن لم تحمل فإنه لا يجب عليه اللعان، وله أن يستر عليها، ثم إن كان قادرًا على حفظها وحمايتها فليُبْقها عنده، وإلا فليطلقها؛ لئلا يكون ديوثًا يُقِر أهله بالفاحشة.
طالب: الأفضل أن يستر عليها.
الشيخ: واللهِ الظاهر أن الأفضل الستر، خصوصًا إذا ظهر منها أنها ستتوب، إي نعم.
طالب: شيخ، إذا تلاعن الأجنبي ماذا ( ... )؟
الشيخ: يعزر الزوج يعني؟
الطالب: لا، الأجنبي ( ... ).
الشيخ: لا، هذا ( ... ) إي نعم؛ لأنه ربما يقول: ليش تقذفني؟ وهذه المسألة مختلف فيها أيضًا: هل إن اللعان يُسْقِط الحد عن المرأة وعن المقذوف بها، أو نقول: سقط عن المرأة وذاك يطالب بحقه؛ المقذوف؟ هذه مشكلة.
طالب: القول ( ... )؟
الشيخ: بيجيئنا -إن شاء الله- الكلام عليه، الصحيح أنه يصح؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سكت عن قضية شريك بن سحماء، ولو كان له حق لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ليطالب به.
***
يقول:(فإن بدأت باللِّعان قبله) لم يصح اللعان؛ السبب لأنه خلاف القرآن لفظًا ومعنًى، أما خلافه لفظًا فلأن الله قال:{فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}[النور: ٦]، وأما خلافه معنًى فلقوله:{وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ}[النور: ٨]، والعذاب ما يَثبت إلا بعد أن يُلاعِن الزوج، وإذا كان لا يثبت إلا بعد اللعان لزم من ذلك أن يسبقه؛ أن يسبق لعانُ الزوج لعانَ المرأة، فإذا بدأت قبله فإنه لا يصح، لا بد أنه هو الذي يبدأ.