للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعذاب المذكور في الآية {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ} [النور: ٨]، ما هو العذاب؟

طالب: الحد.

الشيخ: بعض العلماء يقول: إنه الحد.

وبعض العلماء يقول: إنه الحبس، وأنها إذا شَهد عليها الزوج ولم تُقِر فإنها تُحْبَس حتى تلاعِن أو تقِر.

والصواب خلاف ذلك، الصواب أن العذاب المذكور في الآية هو الحد؛ لأن شهادة الرجل أو لعان الرجل يعتبر كإقامة البينة، ولهذا قال: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ}. إن بدأت قبله لم يصح

(أو نقص أحدهما شيئًا من الألفاظ الخمسة) لم يصح، كأننا نسينا الشروط. الشروط ( ... ) نعم، هذه ستة شروط.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ألَّا تنقص عن العدد، إذن.

طالب: داخل فيها.

الشيخ: أو داخلة في الصيغة؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: لا، ما يخالف نكتبها توضيح.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ألَّا تنقص عن أربعة، نشوف الآن إن أكثر من عشرة أو إحدى عشر.

طالب: ألَّا يغير ما ( ... ).

الشيخ: طيب، ما وصلناه إلى الآن.

يقول: (أو نَقَصَ أحدُهما شيئًا من الألفاظِ الخمسةِ)، هذا نجعله في الشرط ولَّا داخل في أن يكون في الصيغ المعروفة؟

طالب: داخل يا شيخ.

الشيخ: داخل، طيب، أحسنت

الثاني قال: (أو لم يحضرهما حاكمٌ أو نائبُه) هذا سبعة؛ يعني إذن لا بد من حضور الحاكم أو نائبه، الحاكم يعني القاضي، (أو نائبه) من ينيبه في ذلك؛ وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره هلال بما جرى من امرأته أمره أن يحضرها، فتلاعنا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا كالشهادة في الأحكام، والشهادة ما تُقبل إلا بحضور الشهود عند الحاكم أو نائبه، فلو تلاعن الزوج وزوجته تلاعنا عند حضرة من الناس، قالوا: والله ما إحنا رايحين للقاضي، ما إحنا برايحين للمحكمة، نحب أننا نتلاعن بحضور جماعة -مثلًا- من أهل الزوج ومن أهل الزوجة وفعلوا ذلك، ينفع ولَّا لا؟

طلبة: ما ينفع.

الشيخ: ما ينفع، لا بد من حضور الحاكم أو نائبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>