طالب: الحاكم العام؟
الشيخ: الحاكم القاضي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: السلطان؟
الطالب: إي.
الشيخ: إي، من باب أولى؛ لأن الحاكم الشرعي نائب عن الحاكم العام.
كذلك أيضًا يقول: (أو أبدل لفظة أَشْهَدُ بِأُقْسِمُ).
طالب: (أو أبدل أحدهما).
الشيخ: (أو أبدل أحدهما لفظة أَشْهَدُ بِأُقْسِمُ) ما صح، لماذا؟ لأن الله سماه شهادة؛ {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ}، فإذا قال: أحلف بالله صارت يمينًا فقط.
طيب، لو لم يقل: بالله، لو قال: أشهد أن زوجتي زنت، أو قالت هي: أشهد أنه كاذب، ما يصح؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: نعم.
إذن هذه ثمانية، ألَّا يُبْدِل شيئًا من الألفاظ بغيره ولو كان مرادفًا له.
(أو أبدل بأقسم أو أحلف، أو أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد) الزوج بدل ما يقول: لعنة الله عليَّ، قال: وأنَّ طَرْدَ الله إياه وإبعاده عن رحمته عليَّ، أيش تقولون؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: ما هي اللعنة هي الطرد والإبعاد؟
طالب: لأنها تحتمل أنها نافية.
الشيخ: لكن لا بد أن يكون باللفظ الوارد؛ ولهذا قلنا: لا بد أن يكون بالعربية للقادر عليها، ولو كان يجوز إبدال لفظ بلفظ لجازت بالعربية وغيرها.
طالب: هذه تسعة.
الشيخ: طيب، أو الزوجة أبدلت الغضب بالسخط يجوز؟
طالب: لم يصح.
الشيخ: ما يصح، هذه عشرة.
كذلك يُشْترط التوالي بين الكلمات، التوالي بين الجمل.
***
( ... ) رحمه الله تعالى: (وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عُزِّرَ، ولا لعان).
(إن قذف)، القذف تقدَّم أنه هو الرمي بالزنا أو اللواط، لكن بالنسبة للمرأة ما يُتَصور اللواط، يتصور أيش؟ الزنا. فإذن (قذف زوجته) أي: رماها بالزنا.
(الصغيرة) هي التي دون التسع؛ يعني: التي لا يُوطأ مثلها، وليس المراد بالصغيرة من دون البلوغ؛ لأن من دون البلوغ قد توطأ ويُتَصور منها الزنا، فالمراد بالصغيرة هنا من دون التسع، كما ذكره في الإقناع وغيره.
(أو المجنونة) ولو كبيرة؟
طلبة: نعم.