للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قذف صغيرة فوق التسع؛ يعني: بلغت تسعًا فأكثر لكن لم تبلغ، فإنهم يقولون رحمهم الله: يُرْجأ الأمر إلى أن تبلغ ثم تطالب بحقها؛ فإما أن تقر، أو تنكر ويقيم عليها البينة، أو يلاعن، ولعانُها في هذه الحال لا يصح؛ لعدم التكليف، وإهدار حقها من اللعان وهي يمكن أن تُوطأ ويبنى بها أيضًا لا يمكن، فقالوا: إذا قذف من دون البلوغ وقد بلغت تسعًا فإنه يُوقَف الأمر حتى تبلغ ( ... ).

ثم قال: (ومن شرطه) من شرط أيش؟ من شرط اللعان، وكلمة (مِن) للتبعيض، فيدل على أن هناك شروطًا أخَر، وهو كذلك.

من شرط اللعان (قذفها) أي: الزوجة، فهنا مصدرٌ مضاف إلى مفعولِه، وما هو الفاعل؟ الزوج؛ يعني: قذفُ الزوجِ إياها، هذا الأصل.

(قَذْفُها بالزنا لفظًا؛ كزنَيْتِ، أو يا زانية، أو رأيتك تزنين في قُبُلٍ أو دُبُرٍ) لا بد أن يُصرِّح بالنطق في قذفها بالزنا؛ مثل أن يقول: زَنَيْتِ، أو: رأيتك تزنين، أو: يا زانيةُ، أو ما أشبه ذلك من ألفاظ القذف، لا بد من هذا.

فإن أشار إشارة دون أن يتلفظ؟

طالب: ما يصح.

الشيخ: فإنه لا لعان؛ لأنه يقول: من شرطه (قذفها بالزنا لفظًا) لا بد أن يلفظ به.

فيقول المؤلف: (فإن قال: وُطِئْتِ بشبهة) فهذا ليس بقذف، (وُطِئْتِ بشبهة) ما هو قذف؛ لأن هذا لا يلحقها به عار، وهذه يمكن أن توطأ بشبهة؟ نعم، يمكن أن توطأ بشبهة؛ بأن تكون في محل رجل فيطؤها يظنها زوجته.

(أو مكرهةً) يعني: وُطِئْتِ مكرَهةً، فليس هذا بقذف؛ لأنه لا يلحقها العار، وإذا لم يكن ذلك قذفًا فإنه لا لعان بينهما، ولا حد عليه في هذه الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>