(أو) وُطِئْتِ (نائمةً)، وُطِئْتِ نائمة أيضًا هذا ليس بقذف؛ لأن النائم لا يلحقه إثمٌ ولا لومٌ، وفعل النائم لا يُنْسَب إليه، والدليل قوله تعالى في أصحاب الكهف:{وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ}[الكهف: ١٨] هم يتقلبون، لكن نسب الفعل إلى الله؛ لأنهم لا يحسون به، وهم ليسوا مكلفين في هذه الحال، وكذلك ما أشرت إليه من الحديث:«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ»، ومنهم:«النَّائِمُ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»(٨).
طالب: لكن يلحقها العار؟
الشيخ: لا، ما يلحقها العار.
كذلك إذا (قال: لم تَزْنِ، ولكن ليس هذا الولد مني) هو قال: ما زنت، ولا أتهمها بالزنا، لكن هذا ليس مني. نعم، يمكن أن تكون وُطِئَت بشبهة، لكن هو تحرَّز بقوله: لم تَزْنِ، وتحرَّز أن يقول: إنها وُطِئَت بشبهة؛ لأنه ما يدري هل وُطِئَت بشبهة أو زنت، لكنه ما أراد أن يرميها بالزنا ولا أن يُثْبِتَ أنها وُطِئَت بشبهة، ولكن قال: ليس هذا الولد مني، فإنه لا لعان بينهما، ويكون الولد لمن؟ يكون الولد له حكمًا، ولا يمكن أن ينتفي منه.
طيب، فإن تيقن أنه ليس منه، وقال: ليس هذا الولد مني؛ لأنني غائب عنها ومستبرئها ومتيقن أنه ما هو مني، نقول: هو منك غصبًا، ليش؟ لا بد، إذا أراد أن ينتفي منه ماذا يقول؟ يقول: لازم يقذفها بالزنا ثم يلاعن، هذا المذهب، لا بد أن يقذفها بالزنا ثم يلاعن، لكن هذا القول ضعيف جدًّا، ضعيف حتى أكثر الأصحاب لا يختارونه.
والصواب أنه يصح أن يُلَاعِن لنفي الولد، فيقول: لم تزن ولا أتهمها بالزنا، لكن هذا الولد ليس مني، تلاعن عليه؟ قال: نعم، أُلَاعن على هذا؛ ألاعن على أن الولد ليس مني. أفهمتم الآن؟