وإذا قدرنا أنه ليس بولد، فماذا يضيرنا؟ ويش يكون إذا لم يكن ولدًا؟ إذا لم يكن ولدًا صار أحسن وأطيب، أو إذا كان ولدًا ثم مات قبل أن يُوضع فليس يتغير الحكم.
أما المسألة الثانية وهي أنه هل يُكْتَفى بلعان الزوج وحده؟
فيقال: الصحيح أنه يُكْتَفى بذلك؛ لأن الله قال في اللعان: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور: ٨]، وفي هذه الحال التي لاعن الزوج من أجل نفي الولد، هل عليها عذاب؟ ما عليها عذاب، لماذا؟ لأنه ما قذفها بالزنا حتى يكون عليها العذاب، فالذي لا بد فيه من اللعان بين الزوجين إذا كان قد قذفها بالزنا لأجل أن تبرئ نفسها، وأما رجل يقول: ما زنت، لكن هذا الولد ليس مني، فالصواب أنه لا بأس به؛ أنه يثبت انتفاء الولد بماذا؟ بمجرد لعان الزوج، فيقول: أشهد بالله أن الولد الذي في بطنها إن كانت حاملًا، أو هذا الولد بعد وضعه ليس مني، يقول ذلك أربع مرات، وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، هذا مجرد تهمة، ما صرح بأنه ليس منه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: بس تردد فيه وشَكَّ، الرجل ما قال: هذا الولد ليس مني، إنما هو تردد لأجل اختلاف اللون.
الطالب: إذا لاعن فيه لنفي الولد ولاعن فيه؟
الشيخ: ما تلاعن فيه. ( ... )
وجعل استلحاق هلال للولد قبل أن يُوضَع؛ ولهذا قال: إن أتت به على كذا، وإن أتت به على كذا، ثم لما أتت به قال: «إِنَّهُ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ» يعني: لأقمت الحد عليها.
الطالب: يعني: بارتفاع بطنها علم بالحمل؟
الشيخ: لا، علامات الحمل عاد معروفة عند النساء، منها -مثلًا- انقطاع ..
الطالب: قبل أن يُعْلَم بالحمل؟
الشيخ: قبل أن يعلم، لا، قبل أن يوضع.
الطالب: ( ... ) الحمل؛ أي: ظهر.
الشيخ: ما فيه شك أنه قد وُجِدَ؛ لأنه ما حصل زنا ثانٍ، والولد جاء على النعت المكروه؛ جاء مشابهًا للمتهم.
الطالب: قصد الرسول بعدما ظهر الحمل أو بعد القصة مباشرة؟