الشيخ: ( ... ) قال: إن القذف حصل بعدما حصل الفعل مباشرة أو بعدما تبين الحمل؟ ما عندي علم بهذا.
طالب: إذا كانت ( ... ) تشهد أن الطفل ما هو من الرجل هذا؟
الشيخ: ( ... ) أنه ما هو لازم تتفق؛ ولهذا أحيانًا يحتاج إلى دم لهذا الشخص الذي نزف دمه، يبحثون في عائلته كلها ما يجدون له مشابهًا، يحتاجون أن يأخذوا من دم آخر.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما هو على كل حال، ثم هذه قرينة، ما هي بينة، قرينة وليست بينة.
طالب: وعلى حسب النظرية ( ... ) -يا شيخ- يمكن أن يتخيل نظري، بس فيه ممكن أن النظرية تكون خطأ، يعني هذه قرينة فقط ما يمكن أن نجزم بها.
الشيخ: قرينة، ولا يلزم بها؛ لأنني أسمع .. يعني ثبت عندي أنه أحيانًا يكون الرجل محتاجًا إلى دم يجدون كل اللي حوله ما يجدون إلا هو مثيلًا، وفيه نوع من الدم يسمونه ما له نظير إلا نادر جدًّا قد يكون في هذا الشخص، قد يكون كل فصائل قبيلته ما هي من هذا النوع. ( ... )
قد توطأ بشبهة -سلمك الله- يمكن توطأ بشبهة، يجي واحد -مثلًا- غصبًا أو مكرهة أو نائمة، ما هو على كل حال.
طالب: إذا -مثلًا- تركها نفساء؟
الشيخ: ( ... ) فالولد له، وإن نفاه فينتفي، لكن العلماء قالوا في مثل هذه الحال: يجب أن يلاعن لنفي في الولد؛ لأنه يقينًا ليس منه، ولا يحل له أن يلحق بنسبه من ليس منه.
طالب: أقول: الآن فيه وسائل، يعني الآن يتعين القول.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: يعني فيه وسائل الآن ( ... ).
الشيخ: نعم، يتعين القول بصحة الانتفاء بدون رميها بالزنا؟
الطالب: إي.
الشيخ: إي، ما فيه شك، حتى لو لم يكن فيه وسائل يعني واضح.
طالب: لو ادعت أنه ( ... )؟
الشيخ: ما يقبل قولها عليه.
طالب: ( ... ) حين أجزنا اللعان ( ... )؟