الشيخ: إي نعم، أجزنا ذلك لأنه من باب التأكيد؛ إذ إن الشرع جاء باللعان في مقام القذف بالزنا، أولًا -مثلما ذكر الله عز وجل- أنه من أجل إقامة الحد على المرأة؛ ولهذا قال:{وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ}[النور: ٨]، والثاني أيضًا من جهة الأولاد؛ لأن الأولاد لهم شأن، فنحن نقول هنا: لا نعطيها الحكم الشرعي التام فنقول: تلاعن المرأة ويلاعن الرجل، ولا نسلبه بعض الحكم، فيتبعض الحكم ونقول: يلاعن الزوج ولا تلاعن المرأة.
ولو قيل في مثل هذه الحال: إنه يجوز أن نحكم بتبرؤ الزوج باليمين، إن كان به قول فهو وجيه، لكن الذي عليه أهل العلم أنه لا بد من اللعان.
( ... ) المرأة لو مكنت أحدًا أن يطأها في الدبر فهي زانية؟
طالب: ما مر علينا.
الشيخ: ويش هو؟
الطالب:( ... ).
***
الشيخ: يقول المؤلف: (أو قال: لم تَزْنِ ولكن ليس هذا الولدُ مني، فشهدت امرأةٌ ثقةٌ أنه وُلِدَ على فراشِه لَحِقَهُ نسبُه).
الماتن رحمه الله أدخل مسألة في مسألة هنا؛ فإن قوله:(فشهدت امرأة ثقة أنه وُلِدَ على فراشه) هذه الصورة فيما إذا قاله بعد إبانتها؛ أي: بعد أن أبانها ولدت، فقال: هذا ليس مني؛ الولد، ادعى بعد الإبانة، فشهدت امرأة ثقة بأنه وُلِدَ على فراشه. متى ولدته على فراشه؟ قبل أن يبينها؛ ولهذا فرضها في المقنع اللي هو أصل هذا الكتاب، وكذلك في الإقناع والمنتهى فرضوها فيما إذا كان أبانها، فأتت بولد فقال: ليس هذا الولد مني، فجاءت امرأة ثقة قالت: أشهد أن هذا الولد وُلِد على فراشه؛ يعني: ولدته على فراش النوم اللي ينامون عليه بالليل؟
طالب: لا، ( ... ).
الشيخ: لا، المعنى: ولدته على فراشه وهي في حباله، ما هو على فراش النوم، حتى لو ولدته في المستشفى وهي في حباله تكون ولدته على فراشه ولَّا لا؟ إي نعم.